responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 231

.................................................................................................

______________________________________________________

عدم جواز تصرف السفيه في ماله وان بلغ وطعن في السن ، وفي المجنون أظهر قد مرّ ضابطة التذكرة [١] مع التأمّل وقال هنا : إن ولاية السفيه في ماله الى الحاكم.

الظاهر انه يريد السفيه الذي طرء سفهه على رشده بعد البلوغ ، فان الظاهر أنه قبل ذلك الى الأب والجدّ له كما صرّح به بعض الأصحاب ، واليه أشار في الضابطة وان قال في شرح الشرائع أنّ المشهور أنه للحاكم مطلقا فيمكن ان يحمل على ظاهره.

ويؤيّده انه مختار التذكرة ، ولكن نقل عن احمد ما قلناه ، ثم قال : لا بأس به فتأمّل.

وكأنه يريد ب (الطفل والمجنون) من لم يبلغ ويرشد ويعقل فيكون البالغ الغير الرشيد أيضا داخلا فيه ويكون ولايته للأب أو الجدّ له ، ويكون ولاية المجنون ـ العارض جنونه بعد عقله ورشده وزوال حجر الأب والجدّ عنه ـ الى الحاكم أيضا.

والوجه أنه قد ثبت ولايتهما قبله ، كأنه للإجماع المنقول في التذكرة ، كأنه إجماع الأمّة ، وكذا على عدمها لغيرهما من الام وسائر الأقارب ، وأنّ من قال بغيره ، خرق الإجماع ولا نجد دليلا غيره صريحا ، فالاستصحاب يقتضي بقائها حيث لا دليل على زوالها.

وأما العارض بعد الزوال فلا دليل لثبوتها لهما فيكون للحاكم كسائر الولايات.

ولعلّ دليل ولاية الحاكم على من لا وليّ له أنه لا بدّ من وليّ وليس أحد أحقّ منه ، ولا يساويه للعلم والتقوى ، وفي غيره مفقود ، ولأنّ العلماء ورثة


[١] وهي قوله ره : كل من صار محجورا عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله الى الحاكم الى آخر ما تقدم آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست