responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 227

وإذا بايعه انسان بعد الحجر كان باطلا ، فيستعيد العين.

______________________________________________________

وكذا يبعد اختيار اللمعة ، وهو عدم توقف الثبوت على حكم الحاكم وتوقف زواله عليه على ما نقل في شرح الشرائع لما مرّ فافهم.

ويمكن قول ثالث في أصل المسألة لو لم يكن خرق إجماع ، وهو أنه قد يكون ممنوعا بمجرّد السفه من التصرف فيما لا مصلحة له في ذلك التصرف أصلا ، بل يكون مضرّا مثل الغبن الفاحش وشراء المحرّمات وصرف الأموال بلا عوض ، وفي غير الأغراض الصحيحة ، لا مطلقا ويكون ممنوعا عنه مطلقا بحكم الحاكم أو لا يكون له ذلك ، فتأمّل.

ثمّ انه ذكر في التذكرة : إذا ثبت هذا ، فكلّ من صار محجورا عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله الى الحاكم ، ومن حجر عليه بغير حكمه فأمره في ماله إلى الأب أو الجدّ للأب.

كأنه يريد مع وجودهما ، وإلّا فالوصي ان كان ، والا فالحاكم.

على ان دليل الكليّة غير ظاهر ، بل هي أيضا ، فإن المجنون بعد البلوغ والرشد أمر ماله الى الحاكم على المشهور ، مع ان ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم ، بل بمجرد الجنون.

وكذا المملوك ان قلنا بأنّ له مالا ، حجره ليس بحكمه ، مع أنّ أمر ماله إلى مولاه.

وأمر مال المرتد الغير الفطري إلى الحاكم على الظاهر وحجره ، ليس بحكمه على ما ذكره قبل هذه الكليّة ، وكأنه يريد الخاص ، وهو اعرف قدس الله سرّه.

قوله : «وإذا بايعه انسان إلخ» قد علم أنّ السفيه إذا حجر عليه يكون ممنوعا من جميع التصرف المالي بالكلّيّة ، سواء صادف العين أو الذمّة ، ومن بعض غير المالي أيضا مثل النكاح وان كان هو أيضا يؤل إلى المالي.

وكأنه لا خلاف فيه بين الأمّة إلا قول ضعيف عن الشافعي في الشراء في

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست