responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 214

وفي التبرعات المنجزة ، قولان.

______________________________________________________

الأمّة ، فلا يلتفت الى الشك والشبهة.

قوله : «وفي التبرعات المنجّزة قولان» القول بلزوم المنجّزات وصحتها ، قول الشيخ في النهاية ، والشيخ المفيد ، والقاضي ، وابن إدريس رحمهم الله ، وظاهر التهذيب والفقيه.

وبعدم القبول إلّا في الثلث وهو قول ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والمتأخرين ، والمصنف هنا نقل القولين من غير ترجيح ، وفي باب الوصيّة اختار الثاني ، ونقل عن الصدوق أيضا مع ان ظاهر كتابه الفقيه غير ذلك.

ودليل الأوّل أظهر ، وهو الأصل [١] ، والاستصحاب ، وتسلّط الناس على أموالهم عقلا ونقلا كتابا [٢] وسنّة [٣] وإجماعا ، وأدلّة صحّة الهبة [٤] والعتق والمحاباة مثلا لو فعلها حال مرضه ، والاخبار الصريحة الصحيحة وغيرها.

مثل صحيحة أبي شعيب المحاملي ـ الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه [٥].

وصحيحة محمد بن مسلم ـ في التهذيب والفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه واوصى بوصيّة وكان أكثر


[١] يعني أن الأصل صحّة التصرفات مطلقا فلو شك فيها يقال : كانت هذه التصرفات قبل مرض الموت صحيحة فتستصحب بعده أيضا.

[٢] إشارة إلى آية التجارة عن تراض.

[٣] إشارة إلى قول النبيّ صلّى الله عليه وآله : الناس مسلطون على أموالهم ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٧ رقم ١٩٨.

[٤] لعله أراد إطلاق أدلّة صحّة الأمور المذكورة والا فلم نقف على خبر يدل بالخصوص على صحتها حال المرض مطلقا بل ورد ما يدل على خلافه فراجع الوسائل باب ٨ حديث ٣ من كتاب الهبات وباب ١١ حديث ٣ و ٤ و ٦ و ٩ و ١١ و ١٥ و ١٦ من كتاب الوصايا.

[٥] الوسائل باب ١٧ حديث ٨ بسند الشيخ ره من كتاب الوصايا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست