responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 212

ويصحّ تصرّفه في غير المال كالطلاق ، والظهار ، والخلع ، والإقرار بالحدّ ، والقصاص ، والنسب.

ولا يسلّم اليه عوض الخلع.

______________________________________________________

واما بينه وبين الله فالظاهر انه مكلّف بالخروج عمّا في ذمته مطلقا ، فلا بدّ ان يسلّم ما أقرّ به الى المقرّ له خفية ويجوز له أخذه إذا كان حقا ثابتا في ذمّته قبل السفاهة وصرّح به في التذكرة.

واما إذا كان المالك سلّطه على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر ، فقال في التذكرة : لا يجب عليه أداء ذلك ، لأنه بتسليطه السفيه على ماله مضيع لماله ، فلا عوض له ، فكأنّه أتلفه بنفسه.

هذا ـ مع عدم علمه بسفهه ـ مشكل ، بل مع علمه أيضا فإنه على اليد ما أخذت [١] وما سلّمه اليه الّا بعوض ، بل يكون حينئذ مع علمه بعدم لزوم العوض سفيها أيضا كالمتصرف فلا يخرج ماله عن ملكه ، ولا يلزم عدم العوض بتسليطه بلا عوض ، كالهبة ونحوها فكيف على وجه العوض ، فالظاهر العوض بناء على قوانينهم ، فافهم.

قوله : «ويصح تصرفه إلخ» دليل ذلك كلّه حتى النسب ـ ولكن من دون النفقة وان كان نسبا موجبا لذلك في غير السفيه ـ الأصل والأدلّة من العمومات الدالة على جواز تلك التصرفات وعدم شمول دليل السفه لها ، وانه لا يمنع من غير الماليّة.

والضابط انه انما المنع عن التصرفات المالية لا غير.

والظاهر أنّه مجمع عليه أيضا.

واما وجه عدم تسليم عوض الخلع له ، فهو أنه تصرف ماليّ ممنوع فلا يجوز


[١] راجع عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٤ و ٣٨٩ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ وص ٢٥١ ـ مع ذيلها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست