لنفسه ـ من دون اذن الوليّ مطلقا عينا ودينا مع إصابته المصلحة والربح أم
لا ـ هو الإجماع ظاهرا وظاهر الكتاب [١] ، وقد مرّ.
والظاهر أنه
غير صحيح [٢] أيضا ، لأنه ـ بعد ثبوت انه ممنوع عنه وعلة المنع عدم
صلاحيته له ـ عدم الصحّة ظاهر.
واما توكّله
لغيره ، فالظاهر أنه صحيح أيضا ان وقع بشرائطه للأصل وأدلّة جواز التوكل وصدور
البيع ، عن أهله في محلّه مثلا ، ومنعه من التصرف في ماله لاحتمال إضاعة ماله ، لا
يستلزم منعه عن مال غيره باذنه مع الأمن من التضييع ، إذ قد يسامح في ماله دون مال
غيره ، وكذا في ماله بدون اذن الولي وتعيين الثمن للمبيع مثلا ، لرفع العلّة
المقتضية وهي الانخداع واحتمال التضييع ، مع صلاحيته لإيقاع العقد واعتبار كلامه ،
ولما تقدم وخرج ما هو مستقلّ به ، للنص [٣] والإجماع ، وبقي الباقي.
ويمكن ان يكون
اجازة الوليّ أيضا كافيا على تقدير جواز العقد الفضولي ، والا فلا كما هو الظاهر.
واما حقيقة
السفه ، فهي معلومة من تعريف الرشد المقابل له ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله
: وهو المبذّر أي الصارف لأمواله في غير الأغراض الصحيحة أي في نظر العقلاء غالبا
بالنسبة الى حاله.
فصرف المال في
المحرّمات وتضييعه مثل إلقائه في البحر ، سفه بإجماع الأمّة كما يفهم من التذكرة
كما مرّ.
وكذا صرفه في
الأطعمة والأشربة والمأكل والمشرب الغير اللائق بحاله
[١] وهو قوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)
الآية النساء ـ ٥.