responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 210

.................................................................................................

______________________________________________________

لنفسه ـ من دون اذن الوليّ مطلقا عينا ودينا مع إصابته المصلحة والربح أم لا ـ هو الإجماع ظاهرا وظاهر الكتاب [١] ، وقد مرّ.

والظاهر أنه غير صحيح [٢] أيضا ، لأنه ـ بعد ثبوت انه ممنوع عنه وعلة المنع عدم صلاحيته له ـ عدم الصحّة ظاهر.

واما توكّله لغيره ، فالظاهر أنه صحيح أيضا ان وقع بشرائطه للأصل وأدلّة جواز التوكل وصدور البيع ، عن أهله في محلّه مثلا ، ومنعه من التصرف في ماله لاحتمال إضاعة ماله ، لا يستلزم منعه عن مال غيره باذنه مع الأمن من التضييع ، إذ قد يسامح في ماله دون مال غيره ، وكذا في ماله بدون اذن الولي وتعيين الثمن للمبيع مثلا ، لرفع العلّة المقتضية وهي الانخداع واحتمال التضييع ، مع صلاحيته لإيقاع العقد واعتبار كلامه ، ولما تقدم وخرج ما هو مستقلّ به ، للنص [٣] والإجماع ، وبقي الباقي.

ويمكن ان يكون اجازة الوليّ أيضا كافيا على تقدير جواز العقد الفضولي ، والا فلا كما هو الظاهر.

واما حقيقة السفه ، فهي معلومة من تعريف الرشد المقابل له ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : وهو المبذّر أي الصارف لأمواله في غير الأغراض الصحيحة أي في نظر العقلاء غالبا بالنسبة الى حاله.

فصرف المال في المحرّمات وتضييعه مثل إلقائه في البحر ، سفه بإجماع الأمّة كما يفهم من التذكرة كما مرّ.

وكذا صرفه في الأطعمة والأشربة والمأكل والمشرب الغير اللائق بحاله


[١] وهو قوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) الآية النساء ـ ٥.

[٢] يعني كما انه ممنوع تكليفا غير صحيح أيضا وضعا.

[٣] الظاهر ارادة عموم الآية المتقدمة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست