responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 208

(الثاني) الجنون ، ويمنع من التصرفات أجمع الى ان يكمل عقله ولو كان يعتوره أدوارا صحّ تصرفه وقت إفاقته.

______________________________________________________

وأيضا معلوم أنّ الابتلاء لم ينته الى حين البلوغ فكأنّه مقيّد بعدم الرشد أيضا بقرينة قوله «فَإِنْ آنَسْتُمْ»أو أنّ المراد من «ابْتَلُوا»هو عدم إعطاء المال والتقدير ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ورشدوا.

ويمكن أيضا تقدير (فبلغوا) بعد قوله «آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً»أيضا فيكون الاختبار مقدما فلا يبعد جواز الأمرين بجواز التقديرين ، ولكن الظاهر الأول فتأمّل.

وان الظاهر صحّة المعاملات والتصرفات التي وقع في حال الاختبار ، مع ظهور كونه رشيدا حينئذ إذا كان بالغا لحصول الشرائط إلى نفس الأمر ، بل عند المعامل أيضا فيدخل تحت عموم أدلّة صحّة البيع ونحوه وهو ظاهر.

ولأنه تصرف صدر من أهله في محلّه.

وإذا كان الابتلاء قبل البلوغ فالظاهر عدم الصحّة بناء على قوانينهم.

ويحتمل الصحّة كما قاله البعض وكما في التذكرة لظاهر الآية.

وفيه تأمّل فإن الظاهر فرض الابتلاء بعد البلوغ أو تقدير البلوغ أيضا بعد الإيناس كما مرّ جمعا بين القوانين وهو ظاهر ، فإن الصبيّ الغير البالغ إذا لم يصلح لا يصلح دائما حال الاختبار وغيره ، والاختبار غير موقوف على صدور التصرف منه صحيحا حتى يقال : به هنا للضرورة ، لما مرّ.

على ان الآية لا تدل على صحّة المعاملة حال الاختبار ، وانما تدل على الابتلاء قبل البلوغ ودفع المال بعد الرشد.

قوله : «الثاني الجنون إلخ» دليل حجر المجنون ـ ومنعه عن جميع تصرفاته حتى يفيق ويزول الجنون فيصح تصرفاته حال الإفاقة وان كان ممّن يحصل له

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست