responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 202

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا سرف في الخيرات مشهور ، والآيات والأخبار الدالة على الإنفاق والترغيب والترهيب على تركه ، لا يعدّ ولا يحصى كثرة [١].

وذكرت حمل قوله تعالى «وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ»[٢] إلخ فارجع اليه [٣] ، هذا.

ولكن قال العلّامة في التذكرة : وصرف الأموال في وجوه الخير كالصدقات ، وفكّ الرقاب ، وبناء المساجد والمدارس ، وأشباه ذلك ، ممّن لا يليق به ـ كالتاجر وشبهه ـ تبذير وبه قال بعض الشافعية لأنه إتلاف للمال قال الله تعالى «وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ»إلخ.

وهي صريحة في النهي عن ذلك ، ودليله ليس بتامّ ، على انه لو كان الدليل تامّا لدلّ على كون مثل ذلك إسرافا بالنسبة الى كلّ أحد فيمكن كونه خاصا به عليه السلام في ذلك الوقت ونحوه ، والا يلزم المنع من الإيثار الذي دلّت على ذلك الاخبار والآيات كما تقدم ، ومثل قوله تعالى «وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ»[٤] ، أي حاجة في وصفهم ، وهو أعرف قدّس الله سرّه.

وأيضا لو لم يظهر لقوله : (مع بلوغه) هنا فائدة إلّا ان يكون إشارة إلى كثرة المال بحيث يبقى ما يحتاج اليه فمعناه صرف المال في الخيرات ليس بتبذير بشرط بلوغ المال ذلك بمعنى كون ذلك فاضلا عمّا يحتاج اليه أو المراد كونه لائقا بحاله فيصير مثل ما اختاره في التذكرة مع إجمال.


[١] راجع الوسائل باب ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٤٠ و ٤١ و ٤٨ و ٥١ و ٥٢ من أبواب الصدقة ج ٦.

[٢] الاسراء ـ ٣٩.

[٣] يعني ارجع الى كتاب مجمع برهان القرآن.

[٤] الحشر ـ ٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست