فإن الظاهر أنّ
الضابط حصول العلم ، بل الظن المتاخم له إما بالاختبار على أيّ وجه كان بحيث يظن
انه يضبط المال ويحفظه ولم يصرفه في غير الأغراض الصحيحة بالنسبة إليه في نظر
العقلاء ، أو حكم الحاكم ، أو شهادة عدلين ، سواء كانا عدلين على الرجل أو المرأة
، أو أربع نسوة أو امرأتان وعدل عليها لصدق الآية والاخبار.
ولعلّ دليل
سماع العدلين في الرشد ، بل في البلوغ بالسن والإنبات دون حصول المنيّ مع إمكان
سماع قوله حينئذ ـ على ما ذكر عن العامة ـ لعدم إمكان إثباته بالشهود لعدم اطّلاع
غيره به الّا نادرا كخروج العدّة بالحيض من النساء وللزوم الحرج في الجملة لو لم
تسمع بخلاف السن والإنبات ، فإنه يمكن اطلاع الغير عليه ويبعد اطّلاع نفسه عليه
والرجل في المرأة.
هو الإجماع [٢] ، وعموم كونهما حجّة شرعيّة إلّا في بعض نادر مثل الزنا
لدليل مخصوص على الزيادة هنا.
وأما سماع أربع
نساء هنا أو رجل وامرأتين في المرأة ، فكأنّه لذلك [٣] ، ولعدم اطّلاع غير هنّ غالبا ، فلو شرط الذكور يلزم
الحرج ، فتأمّل.
قوله
: «وصرف المال إلخ» كون صرف المال في التقرّبات وأصناف الخيرات ليس بتبذير أو إسرافا منافيا
للرشد ، هو الظاهر من الكتاب والسنة ، إذ الترغيب والتحريص على الإنفاق فيهما كثير
جدّا ، ولا يمكن حصره.