responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 200

وصرف المال في صنوف الخير ، ليس بتبذير مع بلوغه (في الخير خ).

______________________________________________________

الى [١] حكم الحاكم فتأمّل.

فإن الظاهر أنّ الضابط حصول العلم ، بل الظن المتاخم له إما بالاختبار على أيّ وجه كان بحيث يظن انه يضبط المال ويحفظه ولم يصرفه في غير الأغراض الصحيحة بالنسبة إليه في نظر العقلاء ، أو حكم الحاكم ، أو شهادة عدلين ، سواء كانا عدلين على الرجل أو المرأة ، أو أربع نسوة أو امرأتان وعدل عليها لصدق الآية والاخبار.

ولعلّ دليل سماع العدلين في الرشد ، بل في البلوغ بالسن والإنبات دون حصول المنيّ مع إمكان سماع قوله حينئذ ـ على ما ذكر عن العامة ـ لعدم إمكان إثباته بالشهود لعدم اطّلاع غيره به الّا نادرا كخروج العدّة بالحيض من النساء وللزوم الحرج في الجملة لو لم تسمع بخلاف السن والإنبات ، فإنه يمكن اطلاع الغير عليه ويبعد اطّلاع نفسه عليه والرجل في المرأة.

هو الإجماع [٢] ، وعموم كونهما حجّة شرعيّة إلّا في بعض نادر مثل الزنا لدليل مخصوص على الزيادة هنا.

وأما سماع أربع نساء هنا أو رجل وامرأتين في المرأة ، فكأنّه لذلك [٣] ، ولعدم اطّلاع غير هنّ غالبا ، فلو شرط الذكور يلزم الحرج ، فتأمّل.

قوله : «وصرف المال إلخ» كون صرف المال في التقرّبات وأصناف الخيرات ليس بتبذير أو إسرافا منافيا للرشد ، هو الظاهر من الكتاب والسنة ، إذ الترغيب والتحريص على الإنفاق فيهما كثير جدّا ، ولا يمكن حصره.


[١] هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة.

[٢] خبر لقوله قده : دليل سماع العدلين.

[٣] يعني للإجماع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست