responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 179

وفي تعيين القضاء لأحد الدينين ، وفي عدم الرد.

ولو قال : رهنتك العبد ، فقال : بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن.

______________________________________________________

ويدل عليهما [١] روايات مثل صحيحة محمد بن مسلم [٢] فلا يلتفت الى ما يخالفها ، مع الضعف [٣].

قوله : «وفي تعيين القضاء إلخ» وجهه أيضا ظاهر ، لأن الدافع ، له ان يقصد ، إمّا عن الدين الذي عليه الرهن ، أو الذي لا رهن عليه ، أو الذي عليه الرهن الفلاني دون الآخر.

وبالجملة ، الأمر إلى قصده ، والقصد فعله ، والبيّنة عليه متعذرة فيسمع منه كما في سائر الأمور وان أمكن له البيّنة بأن يلفظ (تلفظ خ) ويعلم ذلك ولكن الأصل عدم وجوب ذلك عليه.

وكذا وجه أنّ القول قول الراهن في عدم ردّ المرتهن الرهن عليه ان كان عنده ، لأن الأصل عدم الرد وبقائه عنده ، وهو ظاهر وان كان في الوديعة خلاف ذلك وهو يحتاج الى الدليل وسيجي‌ء ، مع ان الفرق حاصل لأنه أخذ عوضا عن الدين بخلاف الودعيّ.

قوله : «ولو قال : رهنتك إلخ» سبب التحالف وجود شرطه ، وهو كون الدعوى لكلّ واحد مع إنكار الآخر ، فالراهن يدّعي رهانة العبد والمرتهن منكر ، فيتوجّه اليمين عليه وبطلت هذه الدعوى والمرتهن يدعي رهانة الأمة والراهن منكر لها فيتوجه عليه اليمين بعدم رهن الأمة وتبطل هذه الدعوى أيضا ، هذا ظاهر المتن.


[١] يعني على تقديم قول الراهن في قدر الدين وفي ادعاء الإيداع.

[٢] الوسائل باب ١٧ حديث ١ من كتاب الرهن.

[٣] الوسائل باب ١٧ حديث ٤ من كتاب الرهن.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست