ويحتمل إسقاط
حق الرهانة عما يقابل أرش الجناية أو عدم ثبوته [١] للمولى على ماله ، لانه لا يفيد ، إذ ماله ، له.
وهنا قد تحصل
الفائدة فكأنه صار مال المرتهن وأيضا قد يقال : بأنه قد يملك فيحصل له الفائدة
فكأنّ القاعدة مبنيّة على عدم تملكه ، ولكن الظاهر انه يملك كما مرّ.
ويحتمل كونها
عامّة وعموم أدلّة ثبوت الأرش يقتضي الثبوت مع إمكان ما يؤخذ ، (يوجد خ) بل يمكن
الثبوت في ذمته ويتبع به بعد العتق كما قيل ذلك في أمور تلزمه فتأمّل ، الله يعلم.
قوله
: «ولو كانت نفسا قتل في العمد» ما تقدّم كان في غير النفس من الطرف وهذا حكم ما لو كانت
في النفس ، فلو قتل مولاه قتل به يعني يجوز للورثة قتله به ، فان قتل بطل الرهن
والا يبقى مرهونا ، وهو ظاهر وان كان خطأ فكما تقدم.
وما ذكره لظهوره
، ويمكن إدخاله فيما تقدّم.
قوله
: «ولو جنى على من يرثه المولى إلخ» بأن قتل ابنه مثلا ، فان كان عمدا يجوز له الاقتصاص ،
فإن اقتصّ بطل الرهن وهو ظاهر ، وان عفى يمكن كونه باقيا كما في عفو غير المولى ،
وان قصد التملك ـ بمعنى فكّه عن الرهانة ـ فليس ذلك ببعيد ، فكأنّه [٢] صار ملكا جديدا له كما يصير لغيره.
ولأنه [٣] يجوز له بيعه حينئذ على الظاهر كسائر أصحاب الجنايات
فيجوز
[١] يعني عدم ثبوت
الأرش للمولى على ماله كما هو احد القولين.