كما في رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم
السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ،
وعلى الذي يركبه نفقته ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته [١].
ويمكن ـ مع
ضعفها ـ حملها على الإذن ولو كان مأخوذا من العادة المتعارفة بينهم ، وعلى
المساواة بين النفقة والركب والشرب وعدم حصول الإذن ثم التراضي وكذا صحيحة أبي
ولّاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابّة والبعير رهنا
بماله ، إله ان يركبهما (يركبه يب)؟ فقال : ان كان يعلفهما (يعلفه يب) فله ان
يركبهما (يركبه يب) ، وان كان الذي رهنهما (رهنه يب) عنده يعلفهما (يعلفه يب) فليس
له ان يركبها يركبه يب) [٢].
قوله
: «وللمرتهن الاستيفاء إلخ» يعني له أن يأخذ دينه من الرهن من غير اذن الراهن ، ومن
غير اذن وارثه بعد موته ان خاف جحودهما خوفا ، سواء أمكن له الإثبات عند الحاكم أم
لا ، لإمكان الحرج وتوجه اليمين ، هذا ظاهر المتن.
ويمكن ان يكون
خوفا مظنونا بقرائن ، لا مجرّد الوهم.
وأيضا يمكن
تقييده بعدم البيّنة المقبولة أو عدم إمكان الإثبات عند الحاكم ، لعدم جواز التصرف
في مال الغير إلا باذنه ، وخرج صورة عدم الإمكان للضرورة والإجماع وبقي الباقي.
ورواية [٣] سليمان بن حفص المروزي ، قال : وكتبت إليه : في رجل مات