قوله
: «ولو تصرف ضمن إلخ» يعني لو تصرف المرتهن الذي كان أمينا في الرهن تصرفا غير مأذون فيه ، خرج
عن كونه أمينا ، بل صار غاصبا ضامنا ، فيضمن المثلي بالمثل والقيمي بقيمته ، ويضمن
أجرته أيضا ـ من يوم تصرف الى حين تلفه أو تسليمه الى مالكه ـ ان كان ممّا له اجرة
ومضى زمان يقتضيها ، سواء استوت النفقة أم لا.
دليله هو انه
بعده خرج عن الأمانة ، وهو ظاهر فيضمن كسائر المتصرفين غير الأمناء في أموال الناس
بدليله كالإجماع ونحوه.
واما كون
القيمة يوم التلف فكأنه مبنى على ان التصرف كان متلفا والا يحتمل أعلى القيم ،
لانه بالحقيقة صار غاصبا ويقولون فيه بذلك.
الا ان الظاهر
هو القيمة يوم التلف فيه أيضا ، لأنه حين لزوم القيمة عليه الا ان ينقص منه ماله
قيمة مثل صوف وسمن فيضمن ذلك أيضا لا القيمة السوقيّة ، لما يظهر من الإجماع على
عدم ضمانها وأخذ الغاصب بأشق الأحوال في الدنيا لا دليل عليه.
قوله
: «وله المقاصّة لو أنفق» : الظاهر أنّ للمرتهن ، الرجوع على الراهن بما أنفق على
الرهن بما هو واجب عليه بشرط عدم كونه متبرّعا فينبغي اذنه ، فان تعذر فاذن الحاكم
والا ، الإشهاد ، والا ، القصد فقط.
واما المقاصّة
به من مال الراهن رهنا كان أو غيره ، فالظاهر انه مشروط بشروطها كما في غير
الإنفاق.
ويمكن ان يراد
بالمقاصّة مجرد الرجوع ، وان يراد شرب اللبن وركب الظهر
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 160