responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 148

والمرتد وان كان عن فطرة ، والجاني عمدا أو خطاء.

وانما يصح على دين ثابت في الذمّة لا على ما لم يثبت وان وجد سببه كالدية قبل استقرار الجناية.

______________________________________________________

قوله : «والمرتد وان كان عن فطرة إلخ» عطف على المسلم أي ويصح رهن العبد المرتد ، دليله عموم أدلّة الرهن مع عدم المانع ، إذ ليس الّا الارتداد ، وليس بمانع ، إذ قد لا يقتل وان وجب قتله ولم يخرج عن الملك فيباع في الدين.

وكذا العبد الجاني ، بل يزيد هنا أنه قد تعفى عنه ، فإنّه جائز ، بل حسن فيباع في الدين.

ويمكن جواز تسليم المرتد إلى الذمّي أي المرتهن الذميّ المرتدّ ، ويمكن العدم لحرمة أصل الإسلام.

قوله : «وانما يصح على دين ثابت إلخ» إشارة إلى الركن الثالث ، وهو ما عليه الرهن واشترط كونه دينا ، فظاهره عدم جوازه على الأعيان الغير المضمونة مثل الوديعة والعارية الغير المضمونة والمستأجرة ، والمضمونة ، مثل ان تكون مغصوبة أو مستعارة مضمونة ، ولا على درك الثمن أو المبيع لما يشعر به تعريف الرهن ، المقدم عن الشرائع حيث قيّد بالدين.

لعل دليله الأصل ، وعدم ثبوته إلّا في المجمع عليه ، وهي ليست كذلك.

وأنّ الرهن لاستيفاء الحقّ ، ولا حقّ في الاولى [١] ، ولا يمكن استيفاء العين فيها وفي الثانية [٢] من الرهن أي شي‌ء كان.

وفيه تأمّل ، إذ عموم أدلّة الرهن يدفع الأصل وفي ثبوته حين الرهن تأمّل سيذكر.


[١] يعني في الأعيان الغير المضمونة لا يصح الاستيفاء من عين تلك الأعيان.

[٢] يعني لا حق للمرتهن في الأعيان المضمونة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست