قوله
: «والمرتد وان كان عن فطرة إلخ» عطف على المسلم أي ويصح رهن العبد المرتد ، دليله عموم
أدلّة الرهن مع عدم المانع ، إذ ليس الّا الارتداد ، وليس بمانع ، إذ قد لا يقتل
وان وجب قتله ولم يخرج عن الملك فيباع في الدين.
وكذا العبد
الجاني ، بل يزيد هنا أنه قد تعفى عنه ، فإنّه جائز ، بل حسن فيباع في الدين.
ويمكن جواز
تسليم المرتد إلى الذمّي أي المرتهن الذميّ المرتدّ ، ويمكن العدم لحرمة أصل
الإسلام.
قوله
: «وانما يصح على دين ثابت إلخ» إشارة إلى الركن الثالث ، وهو ما عليه الرهن واشترط كونه
دينا ، فظاهره عدم جوازه على الأعيان الغير المضمونة مثل الوديعة والعارية الغير
المضمونة والمستأجرة ، والمضمونة ، مثل ان تكون مغصوبة أو مستعارة مضمونة ، ولا
على درك الثمن أو المبيع لما يشعر به تعريف الرهن ، المقدم عن الشرائع حيث قيّد
بالدين.
لعل دليله
الأصل ، وعدم ثبوته إلّا في المجمع عليه ، وهي ليست كذلك.
وأنّ الرهن
لاستيفاء الحقّ ، ولا حقّ في الاولى [١] ، ولا يمكن استيفاء العين فيها وفي الثانية [٢] من الرهن أي شيء كان.
وفيه تأمّل ،
إذ عموم أدلّة الرهن يدفع الأصل وفي ثبوته حين الرهن تأمّل سيذكر.
[١] يعني في الأعيان
الغير المضمونة لا يصح الاستيفاء من عين تلك الأعيان.