وفيها دلالة
على وجودها في المملوك ، حملها المصنف في المختلف على العبد والأمة وهو دليله فيه
مع رواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك بين
شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحقّ به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان
واحدا [٣].
ويمكن ان يقال
: (المملوك) عامّ ، وما تقدم ـ من نفي الشفعة في الحيوان والبئر [٤] والطريق والسفينة ـ خاصّ (فيقيّد المملوك) بغيرها.
بل الظاهر عدم
القائل بغير هذه الأربعة ، فيمكن حمل المملوك على المملوك الذي لا ينقل كما مرّ ،
فان المملوك ليس بصريح في العبد والأمة ، مع قلّة القائل به ، وما تقدم ، على ان
مذهب (لمذهب خ) المختلف وجه ، لصحّة هذه الرواية.
وحمل الشيخ منع
الشفعة ـ في الحيوان فيها ـ على ان يكون الشركاء أكثر من اثنين لثبوتها فيه في
رواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الشفعة
لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ، ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال :
الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا
غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا
شفعة لأحد منهم [٥] ، وهذه الرواية دليل