responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 128

«المقصد الثاني في الرهن»

وفيه مطلبان :

(الأوّل) عقد الرهن ، الإيجاب كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه والقبول كقبلت.

______________________________________________________

قوله : «المقصد الثاني في الرهن إلخ» أي في بيان عقد الرهن بقرينة (الثاني [١] في الأحكام) وهو الإيجاب ، أو الذي هو الإيجاب والقبول ، ترك تعريفه لظهوره ، أو لفهم احد التعريفين من قوله : (الإيجاب إلخ) فإنه قد يطلق على العقد الذي شرع لأخذ نائب مناب ماله واليه أشار في التذكرة بقوله : (عقد شرع للاستيثاق) على الدين.

كأنّ في لفظة الدين ، إشارة الى عدم شرع الرهن للأعيان المغصوبة أو الدرك كما هو مذهب لبعض (البعض خ) أو يؤول كلّها الى الدين أو أراد بالدين ما يعم.

وقد يطلق على ما يرهن كما في قوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) [٢] فإنه جمع


[١] يعني بقرينة قول المصنف ره فيما يأتي : (المطلب الثاني في الأحكام) فيظهر منه ان المطلب الأول في عقد الرهن.

[٢] البقرة ـ ٢٨٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست