responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 126

.................................................................................................

______________________________________________________

فقط إلا أنهما موافقتان لما ذكره الأصحاب من غير ذكر الخلاف مع تصريحهم بصحة خبرهما فتأمّل.

ولكن الظاهر عدم جوازه إذا كان امانة ووديعة وتدل عليه الوصيّة في الآية [١] والاخبار [٢] على أداء الأمانة عموما.

وتدل (عليه ظ) بخصوصه صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني (نيه ئل) ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ فقال : لا ، هذه خيانة (الخيانة خ ل) [٣].

وصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال. فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال (أخ) فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال ان خانك فلا تخنه ولا تدخله فيما عبته عليه [٤].

قال في الفقيه : وفي خبر آخر : ان استحلفه على ما أخذ منه فجائز له ان يحلف إذا قال : هذه الكلمة [٥].

وهذا أيضا يشعر بلزوم هذه الكلمة فتأمّل.


[١] قال الله عزّ وجلّ (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) ـ النساء ـ ٤ وقال عزّ وجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ـ الأنفال ـ ٢٧. وقال جلّ وعلا (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) ـ المؤمنون ـ ٨ والمعارج ـ ٢٢ وقال تعالى (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) ـ البقرة ـ ٢٨٣ وغيرها.

[٢] راجع الوسائل باب ٢ و ٣ من كتاب الوديعة.

[٣] الوسائل باب ٨٣ حديث ١١ من أبواب ما يكتسب به.

[٤] الوسائل باب ٨٣ حديث ٧ من أبواب ما يكتسب به.

[٥] الوسائل باب ٨٣ حديث ٦ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست