أيضا قول وان كان ضعيفا فلا يمكن الخروج عمّا ذكرناه بمثلها ، ولا بما قال
في الفقيه : وقال الصادق عليه السلام : إذا مات الميّت حلّ ماله وما عليه [١].
قوله
: «والدية في حكم مال المقتول إلخ» الحكم لا يخلو عن إشكال بحسب النظر وبعض القواعد الّا
أنّ الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ومستندهم الروايات.
مثل رواية عبد
الحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين
ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين (دينه ئل)؟ قال :
نعم ، قال : قلت : وهو لم يترك شيئا؟ قال : قال : إنما يأخذون (أخذوا ئل) الدية
فعليهم ان يقضوا عنه الدين (دينه ئل) [٢].
السند لا بأس
به الا ان الظاهر انه ابن سعيد [٣] ، لانه المذكور في رجال ابن داود والنجاشي والكشي وان
لم يوثّق الا انه قيل : له كتاب فتأمّل.
ولا يحتاج الى
القول بأنّ الدية انتقلت الى الميّت فيجب قضاء ديونه ووصاياه منها متقدّمة على
الإرث حتى يشكل محلّ الانتقال وتملك الميّت ، ثم يتكلّف بأنه انتقلت اليه قبل
الموت مع ما فيه.
إذ يمكن ان
يقال : انه يجب صرفها في وصاياه وديونه لأمر الشارع وان لم تصر ملكا له ، لأنها
عوض عن نفسه ، فصرفها فيما يخلّص نفسه من العقاب ويثيبه
الرجال ج ٣ للآية
الخويي مدّ ظلّه في ترجمة إسماعيل أبي قرة : روى عن أبي بصير ، وروى عنه خلف بن
حماد الكوفي.