ـ مهما أمكن الحق وعدم التّجاوز عن الشّريعة الحقّة ، وإن ألجأه إلى الحكم
بغيرها يفعله ويحكم ويأخذ في جميع الأمور ، إلّا القتل ، فإنّه لا تقيّة في
الدّماء ، وقد مرّ [١] دليل المنع والجواز ، وهو العقل والنّقل من الإجماع
والكتاب والسّنّة ، ويجب الاحتياط في ارتكاب الأسهل ، فلا يحكم لمجرّد حفظ مال
قليل وضرر يسير على أموال المسلمين وفروجهم ، واعراضهم ، وضربهم وشتمهم ، بل يراعي
فيه الأسهل فالأسهل ، والله المعين.
قوله
: «وما يأخذه السلطان الجائر إلخ» أي : لا بأس بذلك كلّه.
اعلم أنّ
الخراج والمقاسمة هما المقدار المعيّن من المال بمنزلة الأجرة في الأرض الخراجيّة
ـ أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبيّ أو الإمام على المشهور ـ أو المأخوذة
بالصّلح ، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السّكنى ، وهي لمصالح المسلمين والأمر
فيها إليهم صلوات الله عليهم.
والمقاسمة :
الحصّة المعيّنة من حاصل تلك الأرض مثل العشر ، والخراج : المال المضروب عليها غالبا ، فلا يضرّ إطلاق الخراج على
المقاسمة ، كما ورد في بعض الرّوايات [٢] والعبارات.
والأمر في ذلك
هيّن ، فإنّ المقصود ظاهر ، لأنّ المراد منهما ومن الطّسق والقبالة واحد ، وهو ما
يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة.
وإنّما الإشكال
في الإباحة وعدمها حال الغيبة ، إذ حين الحضور الأمر واضح والآمر [٣] ظاهر فإنه معصوم يفعل ما يريد.