ورواية مسمع بن
عبد الملك قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال
: سحت ، وأمّا الصّيود فلا بأس» [٢].
وتأوّل بأن
يراد ما يصيد ونحوه مما له نفع [٣] ، وهو بعيد ، إلّا أن الأصل دليل قويّ ، وخبر المنع غير
صحيح ، ولعلّ في الأخبار إشارة إلى جواز بيع الكلاب الأربعة.
قوله
: «والولاية من قبل العادل إلخ» أي : لا بأس بقبول الولاية من قبل الإمام عليه السلام ،
وذلك ظاهر ، وقد يكون واجبا إذا أمر عليه السلام به ، أو يكون منحصرا في ذلك
الشّخص. وقيل يستحبّ الطّلب ، وبيان أنّه يصلح لذلك الأمر عنده عليه السلام.
وأمّا من قبل
الجائر فمع العلم ـ ويحتمل مع الظّنّ القويّ أيضا ـ بالأحكام وبالقيام بالأمر
بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وباجتناب المعاصي بأسرها ، فلا شكّ في أنّه لا بأس
به ، بل هو واجب كفاية ، ومستحبّ عينا مع وجود غيره وبدون أمره عليه السلام بخصوصه
، ومع عدم الغير أو تعيين الإمام واجب عينا ، وإلّا فلا يجوز بالإجماع والأخبار [٤] ، بل بالكتاب والعقل أيضا ، إلّا مع الإكراه.
فيجوز بل قد
يجب قبولها للتقيّة لما مر ، ويفعل ما يأمره ويلجئه إليه ، ويراعي
[١] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٥) من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث (٥).
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (١٤) من أبواب ما يكتسب به الحديث (١).
[٣] يعني ان الصيود
الذي ورد في الحديث كناية عن مطلق الكلب الذي له نفع ، فيشمل غير كلب الصيد من
الكلاب الأربعة.
[٤] لاحظ الوسائل ج
١٢ كتاب التجارة ، الباب (٤٥) من أبواب ما يكتسب به.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 96