responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 95

وكاتب القاضي ، والمترجم ، وصاحب الدّيوان ، ومن يكيل للنّاس ويزن ويعلّم (وتعليم ـ خ ل) القرآن والأدب.

وبيع كلب الحائط والماشية والزرع والصّيد وإجارتها.

______________________________________________________

وفي الوجوب وتحريم الأجرة تأمّل ، خصوصا في تعليم العلوم الأدبية ، إلّا أن يكون ممّا يتوقّف عليه الواجب مثل الاجتهاد ونحوه ، وقد مضى البحث في تعليم القرآن.

والظّاهر أنّ الكيل والوزن أيضا واجب على البائع ، وشرط لصحّة البيع ، فالوجوب على غيره غير معلوم ، والأصل يقتضي العدم وجواز الأجرة كما هو المتعارف بين المسلمين.

ويمكن ان يقال : بعدم فهم التحريم ، [١] فإنّه مفهوم بعيد لا يعتبر ، نعم يدلّ على جواز الارتزاق لهم من بيت المال ، وذلك غير بعيد ، لأنّ كلّ ذلك من المصالح العامّة للمسلمين ، وإن كان البائع يقدر عليهما [٢].

قوله : «وبيع كلب الحائط إلخ» عطف على الرّزق ، أي : لا بأس ببيع كلب الحائط الّذي يحفظ البساتين ، والكلب الّذي يحفظ الماشية ـ مثل الغنم ـ من الذئب ، والكلب الّذي يحفظ الزّرع من السّرّاق والخنازير ، وكلب الصّيد ، وبالجملة : لا بأس ببيع جميع الكلاب الّتي لها نفع مقصود محلّل.

وكذا لا بأس بإجارتها لأنّها عين لها نفع محلّل مقصود فيجوز بيعها وإجارتها كسائر المباحات ، وللأصل ، ولأنّه لا خلاف عندنا في جواز بيع كلاب الصيد ، ولأنّه قد استثني في الخبر [٣] وكذا غيرها للاشتراك في النّفع ،.

وما ورد من النّهي فمحمول على كلاب لا نفع فيها والكلب العقور ، مثل


[١] المذكور آنفا.

[٢] اي على الكيل والوزن.

[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٤) من أبواب ما يكتسب به ، فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست