وفي الوجوب
وتحريم الأجرة تأمّل ، خصوصا في تعليم العلوم الأدبية ، إلّا أن يكون ممّا يتوقّف
عليه الواجب مثل الاجتهاد ونحوه ، وقد مضى البحث في تعليم القرآن.
والظّاهر أنّ
الكيل والوزن أيضا واجب على البائع ، وشرط لصحّة البيع ، فالوجوب على غيره غير
معلوم ، والأصل يقتضي العدم وجواز الأجرة كما هو المتعارف بين المسلمين.
ويمكن ان يقال
: بعدم فهم التحريم ، [١] فإنّه مفهوم بعيد لا يعتبر ، نعم يدلّ على جواز
الارتزاق لهم من بيت المال ، وذلك غير بعيد ، لأنّ كلّ ذلك من المصالح العامّة
للمسلمين ، وإن كان البائع يقدر عليهما [٢].
قوله
: «وبيع كلب الحائط إلخ» عطف على الرّزق ، أي : لا بأس ببيع كلب الحائط الّذي
يحفظ البساتين ، والكلب الّذي يحفظ الماشية ـ مثل الغنم ـ من الذئب ، والكلب الّذي
يحفظ الزّرع من السّرّاق والخنازير ، وكلب الصّيد ، وبالجملة : لا بأس ببيع جميع
الكلاب الّتي لها نفع مقصود محلّل.
وكذا لا بأس
بإجارتها لأنّها عين لها نفع محلّل مقصود فيجوز بيعها وإجارتها كسائر المباحات ،
وللأصل ، ولأنّه لا خلاف عندنا في جواز بيع كلاب الصيد ، ولأنّه قد استثني في
الخبر [٣] وكذا غيرها للاشتراك في النّفع ،.
وما ورد من
النّهي فمحمول على كلاب لا نفع فيها والكلب العقور ، مثل