responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 94

ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين. والأجرة على عقد النكاح

والرّزق من بيت المال للقاسم

______________________________________________________

ولا شك في جواز الارتزاق من بيت المال على الكلّ ، مع الحاجة الّتي هي شرط الأخذ من بيت المال الّذي هو للمصالح.

والظّاهر أنّ المراد بالحاجة هي المتعارفة وعلى حسب العادة ، لا الضرورة الّتي لا يعيش بدونها. والظاهر أن ذلك هو مراد المصنف ، فلو زاد الصلاة بالناس بعد الأذان لكان اولى [١]. والظاهر أنّ قوله : «مع الحاجة» قيد للأذان أيضا ، فتأمّل.

قوله : «والأجرة. إلخ» عطف على الرّزق ، أي : لا بأس بالأجرة على عقد النّكاح ، قيل : المراد إيقاع العقد بالصّيغة المعتبرة بطريق التّوكيل من الجانبين لا إلقاء الصّيغة وتعليمها فإنّه واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا بأس به.

قوله : «والرّزق. إلخ» مفهومه تحريم الأجرة ، ومنطوقه جواز الارتزاق [٢] من بيت المال للقاسم الّذي عيّنه الحاكم لقسمة المواريث وغيرها ، وكاتب القاضي والمترجم له ، وصاحب ديوان القضاء ، والعسكر ، والكيّال والوزّان للنّاس ، والّذي يعلّم القرآن والعلوم الأدبيّة العربيّة لأطفال المسلمين ، لأنّ كلّ ذلك من مصالح المسلمين وواجب كفاية على النّاس أو عينا ، فلا يجوز الأجر ، ويجوز الارتزاق


[١] يعني لو قال المصنف قدس سره : ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والصلاة بالناس والقضاء مع الحاجة إلخ ، لكان أولى.

[٢] يعني ان الحكم بجواز الارتزاق منطوقا ، يفهم منه عدم جواز أخذ الأجرة مفهوما.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست