ولا شك في جواز
الارتزاق من بيت المال على الكلّ ، مع الحاجة الّتي هي شرط الأخذ من بيت المال
الّذي هو للمصالح.
والظّاهر أنّ
المراد بالحاجة هي المتعارفة وعلى حسب العادة ، لا الضرورة الّتي لا يعيش بدونها.
والظاهر أن ذلك هو مراد المصنف ، فلو زاد الصلاة بالناس بعد الأذان لكان اولى [١]. والظاهر أنّ قوله : «مع الحاجة» قيد للأذان أيضا ،
فتأمّل.
قوله
: «والأجرة. إلخ» عطف على الرّزق ، أي : لا بأس بالأجرة على عقد النّكاح ، قيل : المراد
إيقاع العقد بالصّيغة المعتبرة بطريق التّوكيل من الجانبين لا إلقاء الصّيغة
وتعليمها فإنّه واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا بأس به.
قوله
: «والرّزق. إلخ» مفهومه تحريم الأجرة ، ومنطوقه جواز الارتزاق [٢] من بيت المال للقاسم الّذي عيّنه الحاكم لقسمة المواريث
وغيرها ، وكاتب القاضي والمترجم له ، وصاحب ديوان القضاء ، والعسكر ، والكيّال
والوزّان للنّاس ، والّذي يعلّم القرآن والعلوم الأدبيّة العربيّة لأطفال المسلمين
، لأنّ كلّ ذلك من مصالح المسلمين وواجب كفاية على النّاس أو عينا ، فلا يجوز
الأجر ، ويجوز الارتزاق
[١] يعني لو قال
المصنف قدس سره : ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والصلاة بالناس والقضاء
مع الحاجة إلخ ، لكان أولى.
[٢] يعني ان الحكم
بجواز الارتزاق منطوقا ، يفهم منه عدم جواز أخذ الأجرة مفهوما.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 94