الدّنيا والآخرة ـ على العلم بأنّه من المباح ، بأن يكون من خاصّة ماله
لعنه الله ، أو كونه ممّا لهم عليهم السلام ، مثل كونه من فيئهم ومن غلّة أراضيهم
عليهم السلام من فدك وغيره ، ولصرفهم في المحاويج ، وإنّه بعد الخمس والمواساة
تزول الكراهة ، أو أمرا بأخذه المحاويج ممّن ينسب إليهما ، أو على الضّرورة.
ويمكن أنّهما
أخذا ففعلا ذلك. هذا على تقدير خلوّ أفعالهم عليهم السلام عن المكروه ، على أنّه
يجوز فعلهم ذلك ، إلّا أنّ المناسب مع وجود غرض ، وقد يكون الغرض هنا إظهار إباحة
أخذ مال الظّالمين ما لم يعلم تحريمه ، وغير ذلك.
قوله
: «الخامس ما يجب فعله إلخ» الظّاهر أنّه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل
واجب على الأجير ، سواء كان عينيّا ، أم كفائيّا ، فكأنّ الإجماع دليله.
وأيضا إنّه لما
استحقّ فعله لله لغير غرض أخر ، يحرم عليه فعله لذلك الغرض ويحرم الأجر عليه.
هذا ظاهر!.
ولكن يرد عليه
إشكال ، وهو : أنّ أكثر الصّناعات واجب كفائيّ على ما صرّحوا ، فيلزم عدم جواز
الأجر ، وكذا يحرم على الطّبيب أخذ الأجر لوجوب الطّبابة كفائيّا كالفقه ، بل يلزم
عدم جواز أخذ الأجرة لعمله الّذي يعمله لضرورة نفسه ، أو دفعها عن غيره ، أو
لتحصيل النّفقة الواجبة ، وغير ذلك.
فالتّحقيق بحيث
يستحقّ ببعضه الأجرة دون البعض يحتاج إلى التّأمّل والدّليل.
ويمكن أن يقال
: بعضها خارج بنصّ أو إجماع ، فكلّ ما دلّ عليه أحدهما يخرج ، ويبقى الباقي تحت
التّحريم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 89