responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 88

.................................................................................................

______________________________________________________

إخوانهم خيرا؟!» [١].

ولا شبهة في أنّ الاجتناب أولى ، وهو واضح عقلا ونقلا ، ولا يحتاج إلى البحث.

وعلى تقدير الأخذ يدلّ على مواساة الإخوان ما مضى ، ويكفي في ذلك ما تقدّم في خبر الحسن بن الحسين الأنباري [٢].

إلّا أنّه قد يخطر بالبال أنّه قد يكون الأخذ والقبول وصرفه في المحاويج أولى.

ويمكن الأولى منه جعله في المحاويج من المؤمنين باذن أهله من غير تصرّف.

ويمكن فهمه من الأخبار المتقدّمة من الاهتمام بحال المؤمنين ومواساتهم بعد الأخذ ، وأنّه ليس بحرام ، ويحصل به قضاء حوائج المؤمنين المحتاجين مثل سدّ خلّتهم وقضاء ديونهم وتزويج أراملهم ، بل يمكن أن يحصل الأذى للمعطي بالرّدّ ، فإذا كان مؤمنا يشكل الرّدّ إلّا أن يردّ به عن عمله ، أو أنّه قد حصل له الأذى ، يستأهل الارتكاب ما ارتكب.

ولكن يخطر بالبال أنّه لو كان ذلك حسنا لكان القبول له حسنا مع أنّه قد علم أولويّة الاجتناب ، وأيضا كما يكره للآخذ كذا يكره لغيره ، فكيف يجعله لهم.

إلّا أنّه قد يقال : الأخذ لنفسه يكون مكروها ، لا لغيره ، وإلّا يلزم كراهة قضاء حوائج الإخوان في مثل هذا الزّمان لأنّ أكثر حوائجهم إلى الحكّام ، للجوائز ، إمّا تبرّعا أو اجرة حجّ ونحوه ، وإن خلى ذلك من التّحريم فقليلا ما يسلم من الشّبهة ، إلّا ان يكونوا مضطرّين ولا يعلموا به.

فيمكن حمل قبول الحسنين عليهما السلام ما أعطاهم معاوية ـ لعنه الله في


[١] الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٦ ، الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست