قوله
: «والولاية من قبل الظّالم. الى آخره» الظّاهر أنّ المراد بالولاية السّلطنة والغلبة على بعض
النّاس والبلاد ، أو كونه حاكما عليهم من قبله ، أو كونه عاملا له ووكيلا له
ونائبا عنه.
وقد مرّ ما
يدلّ على تحريمها من تحريم معاونة الظّالمين ، والدّليل عليه أكثر من أن يحصى [٢].
قوله
: «وجوائزه المغصوبة. إلخ» دليله أيضا ظاهر ، وقد تقدّم ما يكفي في ذلك [٣].
نعم الظّاهر
أنّه يجوز قبول ما لم يعلم كونه حراما على كراهيّة ، وان علم كونه حلالا فلا
كراهة.
ولا يبعد قبول
قوله في ذلك خصوصا مع القرائن ، بأن يقول : هذا من زراعتي أو من تجارتي ، أو أنّه
اقترضت من فلان ، وغير ذلك ممّا علم حليّة ذلك من غير شبهة ، وقول وكيله المأمون
حين يعطي ، وغير ذلك ، والظّاهر أنّ كونه زكاة كذلك ، ولا ينبغي
[١] المصدر السابق ،
أبواب ما يكتسب به ، الباب ٨٥ ، الحديث ٢.
[٢] راجع الوسائل
الباب ٤١. ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة الباب (٥١) من أبواب ما يكتسب به ، فراجع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 86