responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 86

والولاية من قبل الظّالم مع غلبة ظنّه بالقصور عن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.

وجوائزه المغصوبة فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه ، فإن تعذّر تصدّق بها عنه.

______________________________________________________

ويمكن فهم الجواز من صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يرشو الرّجل الرّشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه؟ قال :

لا بأس به» [١].

قوله : «والولاية من قبل الظّالم. الى آخره» الظّاهر أنّ المراد بالولاية السّلطنة والغلبة على بعض النّاس والبلاد ، أو كونه حاكما عليهم من قبله ، أو كونه عاملا له ووكيلا له ونائبا عنه.

وقد مرّ ما يدلّ على تحريمها من تحريم معاونة الظّالمين ، والدّليل عليه أكثر من أن يحصى [٢].

قوله : «وجوائزه المغصوبة. إلخ» دليله أيضا ظاهر ، وقد تقدّم ما يكفي في ذلك [٣].

نعم الظّاهر أنّه يجوز قبول ما لم يعلم كونه حراما على كراهيّة ، وان علم كونه حلالا فلا كراهة.

ولا يبعد قبول قوله في ذلك خصوصا مع القرائن ، بأن يقول : هذا من زراعتي أو من تجارتي ، أو أنّه اقترضت من فلان ، وغير ذلك ممّا علم حليّة ذلك من غير شبهة ، وقول وكيله المأمون حين يعطي ، وغير ذلك ، والظّاهر أنّ كونه زكاة كذلك ، ولا ينبغي


[١] المصدر السابق ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٨٥ ، الحديث ٢.

[٢] راجع الوسائل الباب ٤١. ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة الباب (٥١) من أبواب ما يكتسب به ، فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست