بالتّأثير أو الشّركة مع أنّه مصرّح في الأخبار بالضّرر [١] ، فلا يكون الكراهة لمحض التعبّد. وأمثال ذلك في الشّرع
كثيرة جدّا ، مثل الوطي في أوّل شهر رمضان ووسطه والمحاق والكسوف والرّياح وغير
ذلك ، فالقول بتحريم ذلك الاعتقاد وكراهته غير ظاهر كما قاله في الدّروس.
إلّا أن يقال :
الّذي علم من الشّرع لا بأس باعتقاده ، وإنّما البأس فيما لم يعلم له من الشّرع
دليل ، بل بمجرد قول المنجم ، وذلك غير بعيد ، ولذلك ترى اجتناب المسلمين ـ عن هذه
الأوقات الّتي عدّها المنجّمون ـ غير حسن.
وقد يفهم ـ من
قوله تعالى ـ حكاية عن إبراهيم عليه السلام «فَنَظَرَ نَظْرَةً
فِي النُّجُومِ ، فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ»[٢] ـ الاعتبار بأمثال ذلك ، بل أكثر وإن أجاب عنه السيّد
المرتضى في «التّنزيه» ولقد صنّف عليّ بن طاوس قدّس الله سرّه كتابا في تحقيق
النّجوم وحلّيّة هذا العلم وجواز التّأثير ، واستدلّ عليها بالآيات ، والأخبار ،
والاعتبار ، وردّ كلام من قال بتحريمه وكراهيّته ، فمن أراد التّفصيل فليرجع إليه.
وأمّا دليل كفر
من يعتقد استقلال الفلكيّات في التّأثير في الأرضيّات ، وتحريم الاشتراك في
التّأثير ، كأنّه الإجماع ، والعلم الضروري شرعا بأنّ الله تعالى هو المؤثّر في
الأرضيّات ، ووجوب اعتقاد أنّه هو المستقل في التّأثير في الأرضيّات من غير
مدخليّة شيء.
وأمّا الشعبدة
، فقال فيه أيضا : هو الحركات الخفيفة (الخفية خ) جدّا الّتي باعتبارها يخفى على
الحسّ ، ويعتقد أنّ الشيء شبيهه (شبهه خ) لسرعة انتقاله إلى شبيهه (شبهه خ) وهو
حرام بلا خلاف ، وكذا القيافة وكلّ ما يشاركها في هذا الباب مثل النّار نجيّات
والسّيميا وغيرهما.