نعم يمكن أن لا
حقيقة له بمعنى أن لا يوجد حيوان يفعله ، بل يتخيّل ، كقوله تعالى «فَإِذا حِبالُهُمْ
وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى»[١] مع أنّه لا ثمرة في ذلك ، إذ لا شك في عقابه ، ولزوم
الدّية ، وعوض ما يفوت بفعل السّاحر عليه.
ويمكن أن يكون
تعلّم السّحر للحلّ جائزا ، بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ودفعه ، ودفع الضرر عن
نفسه وعن المسلمين ، وقد أشار إليه في شرح الشّرائع عن الدّروس ومنعه في المنتهى.
ويدلّ على
الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم قال : «حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين ، قال
: دخل عيسى بن السقفي (سيفي خ) على أبي عبد الله عليه السلام ـ وكان ساحرا يأتيه
النّاس ويأخذ على ذلك الأجر ـ فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السّحر ،
وكنت آخذ عليه الأجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ، ومنّ الله علىّ بلقائك ، وقد
تبت إلى الله عزّ وجل ، فهو لي في شيء منه مخرج؟ قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حلّ ولا تعقد»
[٢].
قيل : الكهانة
ـ بالكسر ـ قريب من السّحر ، قال فيه أيضا : الكاهن ـ هو الّذي له رئي من الجنّ
يأتيه بالأخبار ـ يقتل أيضا ، إلّا ان يتوب ويحرم عليه أخذ الأجرة ، لما رواه
السّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «السّحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن
الخمر ومهر البغيّ ، والرّشا في الحكم ، واجرة الكاهن» [٣].
لعله يريد قتل
المستحلّ ، والّذي لم يتب. وإنّه لا خلاف فيه أيضا فلا يضرّ أيضا عدم صحة السّند.