ولعلّ دليل التّحريم
أنّه قد يؤول إلى ما هو المحرّم ، وهو العمل به ، وأنّ حفظها ونسخها ينبئ عن
الرّضا بالعمل والاعتقاد بما فيه ، وهو ممنوع ، وأنّها مشتملة على البدعة ويجب
دفعها من باب النّهي عن المنكر وهما ينافيانه ، وقد يكون إجماعيّا أيضا يفهم من
المنتهى.
ثمّ إنّ الظّاهر
أنّ الممنوع منه هو الضّلال فقط لا مصنّف المخلف في مذهبه مطلقا ، وإن وافق الحق ،
فتفاسير المخالفين ليست بممنوع منها إلّا المواضع المخصوصة المعلوم بطلانها
وفسادها من الدّين. وإن الظّاهر (ان خ) لا قصور في أصول فقههم إلّا موضع نادر ، إذ
الحقّ هنا ما ثبت بالدّليل ، وليس هنا شيء مقرّر في الدّين قد خولف ، بل كتبهم في
ذلك مثل كتبنا في نقل الخلاف واختيار ما هو المبرهن وهو الحق.
وكذا بيعها
وسائر التكسّب بها ، على أنّه يجوز كلّه للأغراض الصّحيحة ، بل قد يجب كالتّقيّة
والنّقض والحجّة واستنباط الفروع ونقلها ونقل أدلّتها إلى كتبنا وتحصيل القوّة
وملكة البحث لأهلها.
قوله
: «وهجاء المؤمنين» قيل : ـ بالكسر والمدّ ـ ذكر الغائب بالشّعر ، وقيد المؤمنين يخرج غيرهم ،
فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه.
لعلّ المراد
بذكر الغائب بالشّعر بما يدلّ على ما يؤذيه وينقصه ، وقيد الغائب كأنّه لاعتبار
معنى اللّغة ، وإلّا فالتّحريم ليس بمخصوص به ، بل في الحاضر أشدّ.
ولعلّ دليل
التّحريم هو الإجماع ، ذكره في المنتهى ، وأنّه غيبة.
والظّاهر أنّ
عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب والسّنّة يشمل المؤمنين وغيرهم ، فإنّ قوله
تعالى «وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً»[١] إمّا للمكلّفين كلّهم ، أو