لا يردّوننا خائبين ، فحصل الرّجاء التّام بمحبّتهم صلوات الله عليهم كما
هو مذكور في أخبار كثيرة جدّا ومذكورة في محالها [١] ، فما بقي إلا الموت على الأيمان بالله ورسوله صلى الله
عليه وآله وبهم عليهم السلام رزقنا الله وإيّاكم ذلك بهم.
قوله
: «والنّوح بالباطل» من المحرّم الّذي التّكسّب به حرام في نفسه النّياحة بالباطل ، بأن يذكر ما
لا يجوز ذكره مثل الكذب.
ويمكن إسماع
صوتها للأجانب داخلا فيه على تقدير تحريمه. ووجه التّقييد به أنّها بدونه جائزة
والكسب حلال ، وقد مرّ ما يدلّ عليه في بحث الغناء.
وأمّا تحريمه
مع القيد فهو ظاهر لأنّ المشتمل على الباطل ، باطل ، وإذا كان حراما لا يستحق به
الأجرة وهو ظاهر عقلا ونقلا.
قوله
: «وحفظ. إلخ» من المحرّم حفظ كتب الضّلال ، كأنّ المراد أعمّ من حفظها عن التّلف ، أو
على الصّدر ، والأوّل أظهر ، وكأنّ نسخها أيضا كذلك ، بل هو أولى.
ولعلّ المراد
بها أعمّ من كتب الأديان المنسوخة ، والكتب المخالفة للحق أصولا وفروعا ،
والأحاديث المعلوم كونها موضوعة ، لا الأحاديث الّتي رواها الضّعفاء لمذهبهم
ولفسقهم [٢] مع احتمال الصّدور.
فحينئذ يجوز
حفظ الصّحاح السّتّة مثلا ـ غير الموضوع المعلوم ـ كالأحاديث الّتي في كتبنا مع
ضعف رواتها لكونها زيديّة وفطحيّة وواقفيّة ، فلا ينبغي الإعراض عن الأخبار
النّبويّة الّتي رواها العامّة فإنّها ليست إلّا مثل ما ذكرناها.
[١] راجع الوسائل ج ١
، الباب (٢٩) من أبواب ، مقدمة العبادات.