responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 75

والنوح بالباطل ، وحفظ كتب الضّلال ، ونسخها لغير النّقض و (أو خ ل) الحجّة

______________________________________________________

لا يردّوننا خائبين ، فحصل الرّجاء التّام بمحبّتهم صلوات الله عليهم كما هو مذكور في أخبار كثيرة جدّا ومذكورة في محالها [١] ، فما بقي إلا الموت على الأيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وبهم عليهم السلام رزقنا الله وإيّاكم ذلك بهم.

قوله : «والنّوح بالباطل» من المحرّم الّذي التّكسّب به حرام في نفسه النّياحة بالباطل ، بأن يذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب.

ويمكن إسماع صوتها للأجانب داخلا فيه على تقدير تحريمه. ووجه التّقييد به أنّها بدونه جائزة والكسب حلال ، وقد مرّ ما يدلّ عليه في بحث الغناء.

وأمّا تحريمه مع القيد فهو ظاهر لأنّ المشتمل على الباطل ، باطل ، وإذا كان حراما لا يستحق به الأجرة وهو ظاهر عقلا ونقلا.

قوله : «وحفظ. إلخ» من المحرّم حفظ كتب الضّلال ، كأنّ المراد أعمّ من حفظها عن التّلف ، أو على الصّدر ، والأوّل أظهر ، وكأنّ نسخها أيضا كذلك ، بل هو أولى.

ولعلّ المراد بها أعمّ من كتب الأديان المنسوخة ، والكتب المخالفة للحق أصولا وفروعا ، والأحاديث المعلوم كونها موضوعة ، لا الأحاديث الّتي رواها الضّعفاء لمذهبهم ولفسقهم [٢] مع احتمال الصّدور.

فحينئذ يجوز حفظ الصّحاح السّتّة مثلا ـ غير الموضوع المعلوم ـ كالأحاديث الّتي في كتبنا مع ضعف رواتها لكونها زيديّة وفطحيّة وواقفيّة ، فلا ينبغي الإعراض عن الأخبار النّبويّة الّتي رواها العامّة فإنّها ليست إلّا مثل ما ذكرناها.


[١] راجع الوسائل ج ١ ، الباب (٢٩) من أبواب ، مقدمة العبادات.

[٢] اى الضّعفاء بسبب مذهبهم الفاسد أو بسبب فسقهم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست