وكذا صحيحة
يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال لي أبي : يا جعفر ، أوقف
من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى [١] ولعلّ فيها حكمة يعلمها عليه السلام.
وكذا صحيحة أبي
حمزة ـ كأنّه الثمالي ـ عن أبي جعفر عليه السلام حكاية نياحة أمّ سلمة بحضرة
النبيّ ، حين استأذنت الرّواح إلى نياحة لابن عمّها [٢].
ويؤيّده أنّ
التّحريم للطّرب على الظّاهر ، ولهذا قيّد بالمطرب ، وليس في المراثي الطّرب ، بل
ليس إلّا الحزن ، وأكثر هذا يجري في استثناء مطلق المراثي ، وكأنّه ترك للظّهور.
وبالجملة : عدم
ظهور دليل التحريم ، والأصل ، وأدلّة جواز النّياحة مطلقا بحيث يشمل الغناء بل
الظّاهر أنّها لا تكون إلّا معه ـ يفيد الجواز ، والله يعلم.
ولكن لا بدّ من
قصد التّفجّع ، والنّدبة عليه عليه السلام في الغناء بمرثيّته لا غير ، وهو ظاهر.
ثمّ أنّ
الظّاهر أنّ المنع من بيع المغنية للتغنيّ مع العلم ، ويمكن المنع مع الظّنّ
الغالب المتاخم للعلم كذلك ، لا مطلقا ، فإنّ لها منافع غير الغناء ، ويؤيّده جواز
بيع العنب لمن يعمل خمرا ، كما تقدّم ، والاجتناب مطلقا اولى وأحوط.
قوله
: «ومعونة الظّالمين بالحرام» متعلّق بمعونة ، أي : يحرم معونة الظّالمين بما يحرم ،
يريد به الاحتراز عن معونتهم بالمباحات ، كالخياطة لهم والبناء والزّراعة وغيرها ،
ويمكن كراهة ذلك أيضا ، لأنّه معاملة مع الظّالمين ، وتصرّف في المشتبهات
[١] الوسائل ،
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٧ ، الحديث ١.