responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 59

.................................................................................................

______________________________________________________

السلام قال : «سألته (سأله رجل ـ كا) عن بيع الجواري المغنيات ، فقال : شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق» [١].

ورواية نضر بن قابوس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «المغنية ملعونة ، وملعون من أكل كسبها» [٢] وغيرها.

ولكن ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التّحريم ، ولعلّ الشّهرة تكفي ، مع الأخبار الكثيرة ، بل الإجماع على تحريم الغناء ، والتّخصيص يحتاج إلى دليل.

ويمكن أن يقال : الأخبار ليست بحجّة ، وإنّما الإجماع والشّهرة مع القيدين ، فلا حجّة على غيره ، والأصل دليل قويّ ، والاحتياط واضح.

وقد استثني الحداء [٣] ـ بالمدّ ـ وهو سوق الإبل بالغناء لها.

وعلى تقدير صحّة استثنائه يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط ، كما هو مقتضى الدّليل ، ويمكن التعدّي أيضا إلى البغال والحمير.

وقد استثني أيضا فعل المغنية في الأعراس ، إذا لم تتكلّم بالباطل والكذب ، ولم تعمل بالملاهي الّتي لا يجوز لها ، ولم تسمع صوتها الأجانب.

ويمكن التّحريم من جهة الكذب ، والعمل باللهو فقط ، لا الغناء ، وكذا الاستماع.

ويدلّ عليه الأخبار مثل صحيحة أبي بصير ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنّية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالّتي يدخل عليها الرّجال» [٤].


[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٦) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٧) وفيه (سأله رجل).

[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٥) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٤).

[٣] حدا بالإبل حدوا وحداء مثل غراب إذا رجرها وغنى لها ليحثها علي السير. مجمع البحرين.

[٤] الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٥ ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست