responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 56

.................................................................................................

______________________________________________________

وأنت تعلم أنّ ذلك لا يوجب توثيقا حتّى يكون خبره صحيحا ، بل ولا إماميّا حتّى يكون حسنا.

مع أنّك قد عرفت أن ليس عادة «كش» أن يقول : «ثقة» أو «ممدوح» من عند نفسه ، بل ينقل ما ورد في حقّه ، وحينئذ وجود المدح منه أيضا غير ظاهر وقد تكون رواية ضعيفة.

ثم إنّه تدلّ روايات كثيرة على جواز إبقاء الصّور مطلقا [١] ، وهو يشعر بجوازه وقد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالّة عليه.

وتؤيّده رواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التّماثيل ونفترشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنّما يكره ما نصب منها علي الحائط و (على خ) السّرير» [٢]

وبعد ثبوت التّحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء ، لأنّ الظّاهر أنّ الغرض من التّحريم عدم خلق شي‌ء يشبه بخلق الله وبقائه ، لا مجرّد التّصوير.

فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء من الرّوايات الكثيرة الصّحيحة وغيرها [٣] على ما يجوز منها ، فهي من أدلّة جواز التّصوير في الجملة على البسط والسّتر والحيطان والثياب ، وهي الّتي تدلّ الأخبار على جواز إبقائها فيها ، لا ذو الرّوح التي


الكشي ، الرّقم ٣٨٣] وقال المامقاني : محمد بن مروان الشعيري عنونه ابن داود كذلك وقال : قر ، ق ، كش ، ممدوح انتهى ولم أقف علي روايته عن الباقر والصّادق عليهما السّلام ولا علي مدح له في كش ولا جش ، ولا لذكر للرّجل في كلام غيره ولا استبعد أنّ غرضه السّدّي ، وأنّ نسخته كانت مغلوطة مصحّفة السّدّي بالشّعيري. (تنقيح المقال ج ٣ ص ١٨٢).

[١] الوسائل ج ٣ كتاب الصلاة الباب (٤) من أبواب المساكن فلاحظ.

[٢] الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٩٤ ، الحديث ٤.

[٣] المذكورة في المصدر السابق ، الموضع نفسه الوسائل كتاب الصلاة ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست