وأنت تعلم أنّ
ذلك لا يوجب توثيقا حتّى يكون خبره صحيحا ، بل ولا إماميّا حتّى يكون حسنا.
مع أنّك قد
عرفت أن ليس عادة «كش» أن يقول : «ثقة» أو «ممدوح» من عند نفسه ، بل ينقل ما ورد
في حقّه ، وحينئذ وجود المدح منه أيضا غير ظاهر وقد تكون رواية ضعيفة.
ثم إنّه تدلّ
روايات كثيرة على جواز إبقاء الصّور مطلقا [١] ، وهو يشعر بجوازه وقد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالّة
عليه.
وتؤيّده رواية
أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها
التّماثيل ونفترشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنّما يكره ما
نصب منها علي الحائط و (على خ) السّرير» [٢]
وبعد ثبوت
التّحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء ، لأنّ الظّاهر أنّ الغرض من التّحريم عدم
خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه ، لا مجرّد التّصوير.
فيحمل ما يدلّ
على جواز الإبقاء من الرّوايات الكثيرة الصّحيحة وغيرها [٣] على ما يجوز منها ، فهي من أدلّة جواز التّصوير في
الجملة على البسط والسّتر والحيطان والثياب ، وهي الّتي تدلّ الأخبار على جواز
إبقائها فيها ، لا ذو الرّوح التي
الكشي ، الرّقم ٣٨٣]
وقال المامقاني : محمد بن مروان الشعيري عنونه ابن داود كذلك وقال : قر ، ق ، كش ،
ممدوح انتهى ولم أقف علي روايته عن الباقر والصّادق عليهما السّلام ولا علي مدح له
في كش ولا جش ، ولا لذكر للرّجل في كلام غيره ولا استبعد أنّ غرضه السّدّي ، وأنّ
نسخته كانت مغلوطة مصحّفة السّدّي بالشّعيري. (تنقيح المقال ج ٣ ص ١٨٢).
[١] الوسائل ج ٣ كتاب
الصلاة الباب (٤) من أبواب المساكن فلاحظ.
[٢] الوسائل ،
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٩٤ ، الحديث ٤.
[٣] المذكورة في المصدر
السابق ، الموضع نفسه الوسائل كتاب الصلاة ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن
فراجع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 56