الفسخ بنفسه ، وعلى عدم فسخه ان كان المدعي يدعي انه فسخ العقد بحضوره ،
وهو الظاهر.
قوله
: «واجرة الكيال إلخ» معلوم ان اجرة الكيل والوزن للمبيع على البائع ، لأنه لمصلحته ، ولما هو
واجب عليه ، لانه يجب عليه كيله للبيع ، وكذا للقبض والإقباض على هذا الوجه على ما
تقدم ، فتأمل.
وكذا على
المشتري لو كان الثمن منهما ، كاجرة نقاد الثمن ، لما تقدم.
ولو كان من
جانب البائع فعليه ، وهو ظاهر.
وكذا إنّ اجرة
الدلال على الآمر ، لانه معلوم ان اجرة عمل ذي اجرة تكون على الآمر به لا على
الغير.
قوله
: «ولو باع واشترى إلخ» قد دلت أخبار كثيرة على جواز أخذ الأجرة للدلال والسمسار
من المشتري [١].
ويدل عليه أيضا
الاعتبار ، وعلى جواز الأخذ من البائع ان أمر بالبيع له ، وهو ظاهر.
وظاهر العبارة
انه لو اشترى لشخص بامره متاعا ، لشرائه أجرة عادة ، وان لم يقل له بذلك.
وكذا لو باعه
لاخر ، يكون له اجرة أخرى ، وان كان الشيء واحدا ، لحصول العمل الموجب للأجر
بالأمر ، فيأخذ ما يستحقه من كل منهما بعمله ، وان كان واحدا.
[١] لاحظ الوسائل ، ج
١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٨ و ٢٠ من أبواب أحكام العقود فلاحظ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 539