responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 539

واجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، واجرة الدلال على الآمر.

ولو باع واشترى فاجرة البيع على آمره واجرة الشراء على آمره.

______________________________________________________

الفسخ بنفسه ، وعلى عدم فسخه ان كان المدعي يدعي انه فسخ العقد بحضوره ، وهو الظاهر.

قوله : «واجرة الكيال إلخ» معلوم ان اجرة الكيل والوزن للمبيع على البائع ، لأنه لمصلحته ، ولما هو واجب عليه ، لانه يجب عليه كيله للبيع ، وكذا للقبض والإقباض على هذا الوجه على ما تقدم ، فتأمل.

وكذا على المشتري لو كان الثمن منهما ، كاجرة نقاد الثمن ، لما تقدم.

ولو كان من جانب البائع فعليه ، وهو ظاهر.

وكذا إنّ اجرة الدلال على الآمر ، لانه معلوم ان اجرة عمل ذي اجرة تكون على الآمر به لا على الغير.

قوله : «ولو باع واشترى إلخ» قد دلت أخبار كثيرة على جواز أخذ الأجرة للدلال والسمسار من المشتري [١].

ويدل عليه أيضا الاعتبار ، وعلى جواز الأخذ من البائع ان أمر بالبيع له ، وهو ظاهر.

وظاهر العبارة انه لو اشترى لشخص بامره متاعا ، لشرائه أجرة عادة ، وان لم يقل له بذلك.

وكذا لو باعه لاخر ، يكون له اجرة أخرى ، وان كان الشي‌ء واحدا ، لحصول العمل الموجب للأجر بالأمر ، فيأخذ ما يستحقه من كل منهما بعمله ، وان كان واحدا.


[١] لاحظ الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٨ و ٢٠ من أبواب أحكام العقود فلاحظ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست