قوله
: «ولو قال بعتك العبد إلخ» تعين التحالف هنا ظاهر ، لكون ذلك دعويين حقيقة ، فكل
واحد مدع ومنكر ، فيحلف كل واحد لاخر ، فيبطل البيع والدعوى.
وكذا لو كان
مثل هذا الاختلاف في الثمن من غير فرق.
قوله
: «ولو قال بعتك بعبد إلخ» لو يدعي أحدهما كون الثمن عبدا ، فيصح البيع ، والأخر
كونه حرا ، فيبطل فالقول قول مدعي الصحة ، لأنها الأصل ، وعليها يحمل فعل
المسلمين.
هذا مع عدم
البينة ، وعدم ظهور كون الثمن أي شيء بأن تلف أو مات أو انهزم ، وحينئذ يأخذ ثمنه
من المشتري مع يمينه في قيمته ان لم يكن معلوما.
واما مع ظهوره
وظهور كونه حرا فلا شك في البطلان ، كما في الصحة على تقدير الرقية ولو كان
بإقراره مع البلوغ ، أو الحكم عليه بذلك ، لكونه تحت يده يباع ويشترى ، وبكونه
طفلا تحت يده ، مع عدم ظهور الحرية ، فتأمل.
والظاهر عدم
الفرق بين المعنيين بان يقول بعتك بهذا العبد وأنكر الأخر ، وقال : بل بهذا الحر ،
والمطلقين ، بان يقول : بعتك بالعبد وأنكر الأخر وقال : بل بالحر. ولا بين كون
مدعى الصحة البائع أو المشتري ، وان كان ظاهر المتن ان المنكر للصحة ، هو المشتري
، فلا يظهر فائدة تعميم قول مدعي الصحة ، فتأمل.
وكذا القول قول
مدعي الصحة فيما إذا يدعى (ادعى خ) أحدهما الفسخ قبل التفرق ، وينكر (وأنكر خ)
الأخر ، لأصل بقاء الصحة وعدم وقوع المفسد ، ولكن مع اليمين على عدم الحرية ، وعدم
العلم بالفسخ قبل ان كان المدعي يدعي
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 538