والشهرة يؤيده
، بل نقل الإجماع على ذلك في شرح الشرائع عن الشيخ.
ويحتمل التحالف
، فيبطل البيع.
وفيه أيضا تأمل
كعين الأول ، لأن موضع التحالف ، هو إرجاع الدعوى الى دعويين ، وعدم قطع الدعوى
بحلف المنكر.
والظاهر انه
هنا ليس كذلك ، إذ الظاهر انه دعوى واحد ، وإذا حلف المشتري على عدم الزيادة التي
يدعيها البائع ، يقطع الدعوى والخصومة.
وبالجملة الأول
[١] هو الظاهر ان لم يعمل بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة ، وإلّا تعين ذلك [٢] ، ولعل الأول نقل في التذكرة عن بعض العامة وقواه ،
وذكره في القواعد احتمالا ، فتأمل.
قوله
: «ولو اختلفا في تأخير الثمن إلخ» لا شك في ان القول قول البائع في ادعاء المشتري تأخير
الثمن ، لان العقد يقتضي التعجيل ، والأصل عدم اشتراط ما يؤخره ، ولا يوجد التأخير
إلا معه.
وإذا فرض العكس
ـ إذ قد يكون تأخير الثمن مصلحة للبائع ـ فالقول قول لمشتري ، فيجب القبول على
البائع على تقدير وجوب قبول الثمن الحال دون المؤجل.
وكذا لو اتفقا
في اشتراط الأجل والتأخير في الثمن ، إلا أنهما اختلفا في قدره ، فالقول قول
البائع مع دعوى المشتري الزيادة ، وبالعكس لو انعكس الدعوى ، والوجه ما تقدم
بعينه.