responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 536

ولو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الأجل ، أو شرط رهن من البائع على الدرك أو ضمين أو قال ثوبا فقال : بل ثوبين فالقول قول البائع مع اليمين.

______________________________________________________

والشهرة يؤيده ، بل نقل الإجماع على ذلك في شرح الشرائع عن الشيخ.

ويحتمل التحالف ، فيبطل البيع.

وفيه أيضا تأمل كعين الأول ، لأن موضع التحالف ، هو إرجاع الدعوى الى دعويين ، وعدم قطع الدعوى بحلف المنكر.

والظاهر انه هنا ليس كذلك ، إذ الظاهر انه دعوى واحد ، وإذا حلف المشتري على عدم الزيادة التي يدعيها البائع ، يقطع الدعوى والخصومة.

وبالجملة الأول [١] هو الظاهر ان لم يعمل بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة ، وإلّا تعين ذلك [٢] ، ولعل الأول نقل في التذكرة عن بعض العامة وقواه ، وذكره في القواعد احتمالا ، فتأمل.

قوله : «ولو اختلفا في تأخير الثمن إلخ» لا شك في ان القول قول البائع في ادعاء المشتري تأخير الثمن ، لان العقد يقتضي التعجيل ، والأصل عدم اشتراط ما يؤخره ، ولا يوجد التأخير إلا معه.

وإذا فرض العكس ـ إذ قد يكون تأخير الثمن مصلحة للبائع ـ فالقول قول لمشتري ، فيجب القبول على البائع على تقدير وجوب قبول الثمن الحال دون المؤجل.

وكذا لو اتفقا في اشتراط الأجل والتأخير في الثمن ، إلا أنهما اختلفا في قدره ، فالقول قول البائع مع دعوى المشتري الزيادة ، وبالعكس لو انعكس الدعوى ، والوجه ما تقدم بعينه.


[١] اي تقديم قول المشتري مطلقا كما تقدم.

[٢] اي لو عملنا بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة تعين القول بتقديم قول البائع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست