responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 524

وكذا الوجه في إتلاف البائع ، ويثبت الخيار للمشتري فيهما.

«نكت متفرقة»

لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ، ولا جزء مشاعا منها. ولو باعها كل قفيز بدرهم ، بطل ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح.

______________________________________________________

البائع إلى المتلف ، أو يرضى ويطلب المشتري المتلف بالمثل أو القيمة ، وفي القيمة تأمل ، وقد مر مثله.

قوله : «وكذا الوجه في إتلاف البائع إلخ» هو مقتضى القانون كما أشرنا في التلف في يد البائع بآفة أيضا.

ولكن نقل في التذكرة عن الشيخ كون إتلاف البائع كالتلف في يده بآفة.

ودليله غير واضح ، كأنه عموم ، التلف في يده وقبل القبض ، ولكنه يشمل إتلاف المشتري والأجنبي أيضا ، على انه ليس ذلك في دليل بل كلام البعض ، وليس ذلك بسند ، والإجماع غير ظاهر ، لوجود الخلاف ، ولو ثبت في التلف بآفة ، اقتصر عليه ، هذا واضح.

ولكن ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع غير واضح الدليل ، فتأمل.

قوله : «(نكت متفرقة) لا يجوز بيع إلخ» لما وجب عندهم العلم بالعوضين كيلا أو وزنا فيما يكال أو يوزن ، علم منه عدم جواز بيع الصبرة المجهولة ، ولا جزء مشاعا منها ، مثل الثلث ، وان كانت مشاهدة.

وهو إشارة إلى خلاف العامة وبعض الأصحاب ، فإنهم جوزوا بيع المكيل والموزون بالمشاهدة من غير كيل ولا وزن ، والى خلاف ابن الجنيد حيث جوز بيع الصبرة المشاهدة فقط ، على ما نقل في شرح الشرائع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست