responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 519

وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه.

______________________________________________________

وان عينه البائع عند نفسه ، فان العقد حينئذ يبقى على حاله ويطالب بالبدل. ولما كان الغالب ان يكون المبيع معينا والثمن في الذمة ، مثل ان يقال : بعتك هذه بعشرة دراهم ، مع ظهور الاشتراك في الحكم ، خص ذلك بالذكر.

قوله : «وكذا ان نقصت إلخ» يعني لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه بآفة.

ويمكن كون إتلافه كذلك ، فالضمان على البائع مثل الكل.

فلو تعيب بعيب يرد به ، ثبت له الخيار بين الرد وأخذ الثمن ، وبين الإمساك وأخذ الأرش ، وقيل : من غير أرش ، ولعل الأول أقوى كما قيل في التذكرة وغيرها ، لان ضمان الكل يستلزم ضمان البعض بالطريق الاولى.

وفيه تأمل ، لأن هناك يبطل البيع وينتقل المال إلى البائع ، بخلاف ما هنا على ما قالوه.

ولعله لا يؤثر ذلك في الضمان ، لان العيب بمنزلة ابطال البيع في قبض (بعض خ) المبيع وانتقاله اليه قبله مثل الكل.

والظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شي‌ء ، وجزء له قسط من الثمن ، مع عدم صحة إيقاع العقد عليه ، مثل يد عبد ورجليه. واما فوت الجزء الذي له قسط منه ويصح العقد عليه كموت عبد من عبدين ، فالظاهر انه يبطل في الميت ، فيسقط ، ويسترد قيمته مثل ما قيل في أمثاله. وفي الأخر يثبت الخيار للمشتري بين الفسخ وأخذ الثمن ، والرضا به بقيمته ، من غير شي‌ء أخر ، لتبعيض الصفقة ، ولعله يفهم عدم الخلاف عندنا عن التذكرة ، ويمكن ثبوته للبائع أيضا ، لذلك ، وعدمه لان التلف في يده ، كالإتلاف على نفسه ، فتأمل.

وكذا الكلام في الثمن ، وهو ظاهر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست