قوله
: «السادس الثمرة إلخ» في جعل هذا سادس الألفاظ تأمل ، لعدم شمولها الأشياء يدخل أو لم يدخل ، بل
هي من تتمة بحث النقل (النخل خ) ، كما ان القرية والد سكرة من توابع الدار
بالتقريب والاستطراد ، ولهذا جعلها في التذكرة وغيرها كذلك ، وزيد على ما عداه
القرية والد سكرة ، لتتم الستة ، والأمر في ذلك هين.
قوله
: «ويستحق المشتري إلخ» يعني إذا اشترى الثمرة دون الأصل ، بأن اشترى الثمرة ولم
يدخل فيها الأصل يستحق الإبقاء على الشجرة الى أو ان أخذها وان لم يشترط ، ويعلم
ذلك مما تقدم ، وهو ظاهر.
والمرجع في وقت
القطاف والأخذ ، هو العرف المعلوم في كل فاكهة وثمرة وغيرهما.
ودليله ثبوت
الرجوع اليه مع عدم الشرع والرجوع الى أوان كل شيء إلى العرف فيه ، فما يؤخذ بسرا
يؤخذ كذلك ، وكذا رطب وتمرا وقصبا وغير ذلك ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو استثنى نخلة إلخ» يعني لو باع بستانا مثلا واستثنى نخلة ، وكذا إذا اشترى
نخلة معينة فله الدخول والخروج والتردد الى تلك النخلة من غير اذن المشتري وصاحب
البستان ، مع انه ما يدخل فيه ليس ملكه ، لان ذلك مقتضى الاستثناء والشراء ، فكأنه
استثناها أو اشتراها وشرط على المانع التردد الى تلك النخلة لإصلاحها وأخذ ثمرتها
وذلك مقتضى العرف وانه مثل استحقاق صاحب الثمرة على النخلة مع انتقالها عن ملكه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 502