قوله
: «ولو أبر البعض إلخ» أي لو أبر بعض النخيلات من بستان دون البضع ، وباع الكل ، انتقل ثمرة الغير
المؤبرة إلى المشتري ، لا ثمرة المؤبرة ، وجهه ظاهر مما تقدم.
واما لو أبر
بعض الطلع من نخلة واحدة ثم باعها ، فالظاهر انه لم ينتقل إليه شيء ، بل الكل
للبائع ، ذكره في التذكرة ، لصدق البيع بعد التأبير المستلزم لكونه للبائع ،
وللأصل ، وعدم العلم بخروجه للإجماع ونحوه.
قوله
: «وللبائع إبقاء الثمرة إلخ» أي في كل موضع حكم بكون الثمرة للبائع مع كون الأصل
للمشتري ، يجوز للبائع إبقاء ثمرته الى وقت أخذه العرفي.
دليله ظاهر ،
فان كون الثمر له يقتضي ذلك ، فإن الأصل والقاعدة اقتضى بقاء هذه الثمرة إلى
أوانها ، ومع ذلك تصدى المشتري للشراء.
والظاهر عدم
الفرق بين كون المشتري عالما بالمسألة أم لا ، لعدم الضرر المنفي.
قوله
: «ولكل من البائع والمشتري إلخ» وذلك ظاهر ، لحصول النفع وعدم الضرر على الأخر. وكذا مع
عدم النفع أصلا لمن يريد السقي مع عدم ضرر الآخر بوجه.
ولكن إذا حصل
الضرر لأحدهما بالسقي ، وللآخر بعدمه ففيه التأمل ، ولا يبعد ترجيح جانب المشتري ،
لانه اشترى لينتفع (انما اشترى لان ينتفع خ ل) بالمشتري ، والظاهر ان البائع قد
أقدم على البيع لذلك وان حصل الضرر على نفسه ، فتأمل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 501