responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 491

المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع

وألفاظه ستة :

الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة ،

______________________________________________________

فعموم الكتاب والسنة ، بل الإجماع متبع كما هو مقتضى الأصول ، فتأمل.

ونقل في الفقيه أيضا روايتي عمرو بن جميع ، ولكنه بغير سند ، ثم قال : وقال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا [١].

ولكن هذا أيضا بغير سند ، وتعارضها رواية زرارة ، مع أنها أوضح سندا ، إذ ليس فيها الا (محمد بن احمد عن محمد بن عيسى) والأول مشترك ، وفي الثاني قول.

فالقول بعدم الربا في الذمي مثل الحربي ، بل أبعد ، لقلة القائل وعدم إمكان التأويل وإرسال الخبر الا انه في الفقيه المضمون.

ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي تقدمت ، بمثله ، مشكل. ولهذا اختار المصنف والأكثر الثبوت بين المسلم والذمي مطلقا.

قوله : «المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع إلخ» أي ألفاظ البيع ـ التي تستعمل غالبا ، ويندرج تحتها أشياء التي باحث عنها العلماء ولها توابع وأمثال ـ ستة ، حتى في كتب العامة أيضا.

أولها الأرض وتابعها الساحة ، وهي ساحة الدار ، والبقعة ، وهي قطعة من الأرض ، والعرصة ، عرصة الدار ، وهو ما في وسطها.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست