فعموم الكتاب والسنة ، بل الإجماع متبع كما هو مقتضى الأصول ، فتأمل.
ونقل في الفقيه
أيضا روايتي عمرو بن جميع ، ولكنه بغير سند ، ثم قال : وقال الصادق عليه السلام :
ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا [١].
ولكن هذا أيضا
بغير سند ، وتعارضها رواية زرارة ، مع أنها أوضح سندا ، إذ ليس فيها الا (محمد بن
احمد عن محمد بن عيسى) والأول مشترك ، وفي الثاني قول.
فالقول بعدم الربا
في الذمي مثل الحربي ، بل أبعد ، لقلة القائل وعدم إمكان التأويل وإرسال الخبر الا
انه في الفقيه المضمون.
ولكن الخروج عن
الأدلة القطعية التي تقدمت ، بمثله ، مشكل. ولهذا اختار المصنف والأكثر الثبوت بين
المسلم والذمي مطلقا.
قوله
: «المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع إلخ» أي ألفاظ البيع ـ التي تستعمل غالبا ، ويندرج تحتها
أشياء التي باحث عنها العلماء ولها توابع وأمثال ـ ستة ، حتى في كتب العامة أيضا.
أولها الأرض
وتابعها الساحة ، وهي ساحة الدار ، والبقعة ، وهي قطعة من الأرض ، والعرصة ، عرصة
الدار ، وهو ما في وسطها.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 491