ويؤيّده أنّه
لا معنى لعدم البأس بذلك فإنّ الظّاهر أنّه لو كان الحمل فيه يجب منعه من باب
النّهي عن المنكر ، فكيف يكون لا بأس فيه ، ويجوز إعانته علي ذلك.
وبالجملة : ترك
مقتضى العقل ظاهرا ، وظاهر الآيات والأخبار ، لهذا الخبر ، مشكل ، والاحتياط يقتضي
المنع ، ولما سيجيء في آخر هذا المبحث من الأخبار ، فالظّاهر التّحريم مع العلم ،
ولا يبعد في الظّنّ المتاخم له ، بحيث يعدّ من العلم عادة ، وغير قابل مع مطلق
الظّن.
قوله
: «وبيع العنب إلخ» قد علم شرحه ، فإنّ البحث فيه مثل بحث السّفينة والدّابّة بعينه من غير
فرق.
ويدلّ علي جواز
البيع ممّن يعمله خمرا أخبار مذكورة في التّهذيب ، في باب الغرر ، من كتاب
التّجارة.
مثل صحيحة
رفاعة بن موسى ، قال : «سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير
ممّن يخمّره ، فقال ، حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا» [١].
وصحيحة الحلبي
، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله (خمرا خ ل
يب حراما) ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ، فيجعله حراما ، فأبعده الله وأسحقه» [٢].
وتدل على
الكراهة صحيحته عنه أيضا : «أنّه سئل عن بيع العصير ممّن
[١] التّهذيب ج ٧ ص
١٣٦ ، والوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥٩ ، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر
والموضع ، والوسائل نفس الموضع ، الحديث ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 49