responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 49

وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما.

______________________________________________________

ويؤيّده أنّه لا معنى لعدم البأس بذلك فإنّ الظّاهر أنّه لو كان الحمل فيه يجب منعه من باب النّهي عن المنكر ، فكيف يكون لا بأس فيه ، ويجوز إعانته علي ذلك.

وبالجملة : ترك مقتضى العقل ظاهرا ، وظاهر الآيات والأخبار ، لهذا الخبر ، مشكل ، والاحتياط يقتضي المنع ، ولما سيجي‌ء في آخر هذا المبحث من الأخبار ، فالظّاهر التّحريم مع العلم ، ولا يبعد في الظّنّ المتاخم له ، بحيث يعدّ من العلم عادة ، وغير قابل مع مطلق الظّن.

قوله : «وبيع العنب إلخ» قد علم شرحه ، فإنّ البحث فيه مثل بحث السّفينة والدّابّة بعينه من غير فرق.

ويدلّ علي جواز البيع ممّن يعمله خمرا أخبار مذكورة في التّهذيب ، في باب الغرر ، من كتاب التّجارة.

مثل صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : «سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره ، فقال ، حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا» [١].

وصحيحة الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله (خمرا خ ل يب حراما) ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ، فيجعله حراما ، فأبعده الله وأسحقه» [٢].

وتدل على الكراهة صحيحته عنه أيضا : «أنّه سئل عن بيع العصير ممّن


[١] التّهذيب ج ٧ ص ١٣٦ ، والوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥٩ ، الحديث ٨.

[٢] نفس المصدر والموضع ، والوسائل نفس الموضع ، الحديث ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست