responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 465

والجنس هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والأرز والتمر ، ولا يخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضة.

______________________________________________________

الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن [١].

ورواية عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن [٢].

ورواية أخرى عن منصور بن حازم عنه عليه السلام : فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد [٣].

والأصل ، وأدلة جواز البيع المتقدمة ، وهذه الاخبار مع عدم الدليل على خلاف ـ يدل على عدم دخول الربا في المعدود وغيره إذا لم يكن أحدهما ، وهو ظاهر ، فتأمل.

ثم اعلم ان الكيل والوزن المعتبرين ، معتبران في العوضين بخصوصهما ، ولا يكفي كونهما في جنسهما وأصلهما كذلك ، فلا بد من وجودهما مثلا في الجبن والمخيض والزبد ، ولا يكفي كون الحليب واللبن كذلك ، وكذلك في الحنطة والدقيق والخبز والثمار والفواكه وغيرها ، وهو معلوم ، ومفهوم من التذكرة أيضا. ونقل في التذكرة إجماع المسلمين على ان الربا في النقد مشترط باتحاد الجنس ، وانما وقع الخلاف في النسية ، وانهم اتفقوا أيضا على وجود الربا في أمور ستة ، البر والملح والذهب والفضة والتمر والشعير.

قوله : «والجنس هنا الحقيقة النوعية إلخ» أشار بلفظ هنا ، اي الفقه والأصول ، أو باب الربا ، الى ان الجنس له إطلاق أخر ، وهو الجنس المنطقي المقابل


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٥.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست