كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع فلا إشكال حينئذ.
ولكن يشكل ذلك
على مذهب الأصحاب بناء على ما تقرر عندهم ، لان ظاهر كلامهم انه يرد جميع اللبن
الذي كان في أيام الاختبار ، ومعلوم ان ليس كله موجودا في ملك البائع ، الا ان
يكونوا بنوا على ان الأصل عدم وجود لبن أخر ووجود ما كان ، فتأمل وان علم شيء لا
يرد [١] ، وان مزجا اصطلحا.
والظاهر ان لا
خلاف عندهم في رد الشاة المصراة ، بل لبنها أيضا في الجملة ، لأنه غرّ [٢] المشتري بها إذ لو لم تكن الشاة مصراة لم يشترها ، ولما
كان عندهم ان ذلك ليس بعيب ـ بل هو إظهار شيء لم يكن فيه ، وعدمه ليس بعيب وان
مثله لا يجوز ، كتحمير وجه الأمة وتلوين شعرها ووصلها وغير ذلك مما يدلس به ويكون (به
خ) مخفيا في الجملة وظاهرا فيما قصده المدلس ويختلف به الثمن ، لا كتسويد ثياب
العبد لظن الكتابة ، وتعليف الدابة لتنفخ بطنه ليظن الحمل والسمن ، لانه غير ظاهر
فيها ، بل هو أعم ، والتقصير من المشتري حيث ظن ظنا باطلا ـ قالوا بان له الرد فقط
دون الأرش للتدليس ، واللبن ماله.
ويؤيده أخبار
العامة.
واما وجه رد
اللبن فقط مع وجوده من غير تغيير ، فظاهر ، ومعه مثل الحموضة الموجبة لنقص القيمة
مع الأرش كذلك ، وكذلك مع التلف ، أو التغيير المفسد رد المثل مع الإمكان والقيمة
مع التعذر ، والكل واضح.
قوله
: «وتختبر التصرية إلخ» اعلم انه إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع أو
البينة ، فالظاهر انه لا يحتاج الى الاختبار ثلاثة ، بل يمكن ان يكون له الرد في
الحال.
[١] اي لو علم حدوث
شيء من اللبن بعد البيع ، فلا يرد ، لانه ملك المشتري.
[٢] وفي بعض النسخ
هكذا (لانه تدليس موجب لغرر المشتري).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 439