لعدم استيفاء حكمه من لزوم نصف العشر مطلقا ، وقيد بالثيب ، فاثبت العشر ان
كانت بكرا ، وإطلاق الاخبار وعدم التفصيل دليل الأول كما هو في أكثر العبارات ،
فالشهرة أيضا يؤيده.
والظاهر عدم
الفرق بين الوطي قبلا ودبرا في لزوم نصف العشر ، لثبوت التساوي بينهما في إيجاب
المهر ، ولصدق الوطي ، فيشمله الاخبار.
قوله
: «والشاة المصراة إلخ» عطف على الأمة ، وقد مرّ أيضا وأعادها لما مرّ ، فيردها
مع اللبن عينا ان كانت والا فمثلها لو كان والا فالقيمة.
وقد علم مما
مرّ ان هذا أيضا خلاف القاعدة ، والأمر هين مع النص أو الإجماع ان كان وان استبعد
رد اللبن ، لما تقرر انه ملك للمشتري ، فهذا أيضا (خلاف القاعدة خ) مثل عقر الأمة
مؤيد للقول بان المبيع ملك للبائع في زمن الخيار.
ولكن لما تقرر
ذلك عندهم ، خصوصا عند القائل بأنه ملك للمشتري كالمصنف لما تقدم ـ فلا بد
لاخراجهما من دليل.
ولكن الظاهر
انه لا دليل للأصحاب على رد الشاة واللبن عينا أو مثلا أو قيمة ، بعد التصرف
الموجب للسقوط ، بل هذه المسألة مما لا نص للأصحاب فيها كما قال المصنف والشارح
وغيرهما ، وانما هي مذكورة في كتب بعض العامة (على ان الدليل عام ، ولهذا ترى
عبارات المتون المختصرة كذلك) واخبارهم [١] ، ولهذا قالوا : المراد برد اللبن ، رد اللبن الموجود
حال البيع وقبل ان تصير الشاة للمشتري.
ولكن الظاهر ان
ظاهر دليل بعض العامة أعم ، وهو بناء على مذهبهم من
[١] سنن ابن ماجة ، ج
٢ ، ص كتاب التجارة ، ص ٧٥٢ (٤٢) باب بيع المصراة ، الحديث ٢٢٤٠ ولفظه قال رسول
الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : يا ايها الناس من باع محفّلة فهو بالخيار
ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها مثلي لبنها ، (أو قال) مثل لبنها قمحا).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 438