قوله
: «وكذا لو اشترى إلخ» دليل وجوب الاتفاق هو ما تقدم من لزوم تشقيص العيب بالتفريق.
ويمكن جواز
التفرق إذ ببيعه على اثنين ، ارتكب التشقيص فان كل واحد منهما صار مشتريا للبعض ،
فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع.
ويؤيده عدم
ثبوت كون التشقيص عيبا مطلقا بالدليل مع عموم دليل ثبوت الخيار بين الرد والأرش ،
الا ان يكون جاهلا بذلك ، فلا يكون لهما حينئذ إلا الاتفاق في الرد والأرش.
ويمكن حمل كلام
المصنف على ذلك ، ولكنه بعيد ، وان كان التفصيل بالعلم والجهل غير بعيد كما نقل عن
المصنف في التحرير.
وقال في شرح
الشرائع : وان كان القول بالجواز مطلقا متوجها ، وفيه تأمل ، لأن الظاهر ان الجهل
عذر.
قوله
: «وله الرد بالعيب السابق إلخ» يعني ان خيار العيب ليس بفوري ، فإن أخره عالما بالعيب
يجوز له الرد والأرش أيضا ، وان تصرف له الأرش دون الرد ، فإنه مؤذن بالرضا بالعقد
فيسقط الرد دون الأرش ، لا بإسقاط الخيار والأرش حتى لا يكون له ذلك أيضا وهو ظاهر
، كأنه لا خلاف في ذلك كله.
ومستنده عموم
أدلة ثبوت الخيار من غير قيد ، وقد مرّ في الخبر أيضا : انه يجوز الرد وان كان
عنده ما شاء الله [١] ، فالخيار باق ما لم يسقطه ويصح لاختيار