ولا فرق بين
العيوب القديمة والمتجددة في الإيجاب لهما ، ولا بين علم البائع وعدمه.
دليل الكل ظاهر
، وقد مرّ ما يستفاد منه ، مثل ان يقال : أصل العقد اللزوم (لاوفوا) ونحوه ، خرج
الصور المذكورة ، فبقي الباقي ، ولان المسلمين عند شروطهم ، وقد شرط البائع ان لا
ضمان عليه من جهة العيب ، ولانه قد علم واشترى ، فقد رضي بالثمن مع العيب ولزم
البيع فليس له الا هو.
ولأن في
الاخبار مثل رواية جعفر بن عيسى في أخر باب عيوب التهذيب [١] إشارة إلى السقوط مع البراءة والعلم ، ولانه قد أسقط
حقه فسقط كما في الإبراء عن الحقوق ، وللترغيب بالعمل على القول ، والترهيب عن ترك
العمل بمقتضى القول.
والظاهر انه لم
يرد أنه إبراء عما لم يجب في العيوب المتجددة ، لما تقدم ، وللتأمل في عدم سقوط
مثل هذه الأمور بالإسقاط ، لأن الظاهر العمل بمقتضاه والمؤاخذة به بناء على الظاهر
من الشرع ولم نجد لذلك مانعا ، فتأمل.
قال في التذكرة
: لو شرط البراءة من العيوب الكائنة والحادثة جاز عند علمائنا ، عملا ب (المؤمنين
عند شروطهم) ، فيفهم انه إجماع ويشمله الدليل ، فتأمل.
واما التصرف
بالمعنى الذي تقدم ، فهو مسقط للرد لا الأرش ، لأن كليهما
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ١ ولفظ الحديث (عن جعفر بن
عيسى قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ، المتاع يباع فيمن يزيد
فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري
ورضيه ولم يبق الا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم
يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها
، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب : عليه الثمن).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 427