responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 411

وخيار العيب سيأتي :

الفصل الثاني : في الأحكام

خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق. ويسقط بالتصرف ،

______________________________________________________

خروج البعض يكفى.

قوله : «وخيار العيب» هو السابع لما عرفت.

قوله : «الفصل الثاني : في الأحكام إلخ» قال في التذكرة : الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة ، خلافا للجمهور.

ويدل على عدم الخلاف عندنا ، ما تقدم من عموم أدلة العقود والإيفاء بها ، وبالشرط دليل واضح على الكل حتى يوجد المانع من إجماع ونحوه ، وقد ادعى الإجماع [١] في شرح الشرائع على النكاح والوقف والطلاق والعتق والإبراء لعله دليلها.

وبالجملة الإجماع والنص دليل الجواز واللزوم في كل عقد الا ما ثبت فيه الدليل على المنع.

وقد الحق بالطلاق الخلع والمبارأة وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة.

وقد استدل على المستثنيات ببعض المناسبات ، وليس بتام ، والعمدة الإجماع ان كان. وقد استثنى من العقود بعض ما تقدم ، مثل بيع من ينعتق ، وبيع العبد على نفسه إن جوّز ، ولعل مقصود المصنف من قوله : (في كل عقد) ما يعم الإيقاعات مما يحتاج في ترتب الأثر الشرعي على لفظ ، فلا يحتاج بل لا يمكن جعل (سوى) للاستثناء المنقطع ، مع قلة وجوده بلفظ (سوى) والأمر في ذلك هين.

قوله : «ويسقط بالتصرف» ظاهره ان التصرف مطلقا يسقط خيار


[١] اي على المنع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست