الظاهر انه
مطلقا ، حالا ومؤجلا بعده ، لان ثبوت الخيار على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع
الوفاق والنص ، فتأمل فيه.
(الثاني) : انه
لو قبض البعض لم يبطل خياره ، وهو مذكور في رواية عبد الرحمن المتقدمة [١] ولكن يدل على عدم البيع ، لقوله (فلا بيع له) فليس له
الا دفع الكل ، أو قبوله لعدم التبعيض.
(الثالث) : لو
سلم بعض المبيع ، كان له الخيار في الكل لما تقدم ، ولعل فيما يأتي في خيار الرؤية
دلالة عليه.
قوله
: «وخيار الرؤية إلخ» هو سادس الاقسام ، لعل في ثبوت أصل هذا الخيار أيضا عندنا لا خلاف فيه ،
وان لم يوافق الوصف ما وصف وتغير الغائب بعد الرؤية تغيرا موجبا لزيادة الثمن أو
نقصانه عادة وعرفا ، ففي الزيادة الخيار للبائع وفي النقصان للمشتري ، وهو ظاهر.
لعل المستند
صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد
كان يدخلها ويخرج منها ، فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبها (ففتشها ـ قيه)
ثم رجع فاستقال صاحبه ولم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لو انه قلب منها
، أو نظر الى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار
الرؤية [٢].
لعلها محمولة
على عدم كونها على الوصف الذي بيع به ، ويدل على ان
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 410